(وفوات المقوم مع وجوده بخير) لأن المقومات تراد لأعيانها فلأربابها فيها أغراض فجعل إليهم سبيل لها (بينه مجردًا) ولو ذبح على الصواب خلافا لما فى الخرشى والخيرة تنفى الضرر (وقيمته ووجب فى المثلى الصبر لبلد الغصب)
ــ
لا يتعدى ذمتين فليس مذهبنا ولو سلم فيحمل على ما إذا تقرر بذمة الأول ومن هنا يؤخذ منع أكل ما وهب مما فات عند الغاصب ولزمه قيمته حيث علم أن الغاصب لا يدفع القيمة وبه أفتى البدر القرافى وغير واحد وفى (المدخل): منع أكل أطراف الشاة التى تؤخذ مكسا وشراؤه لا يبيحه ومقتضى ما لابن ناجى جواز الأكل لمن وهب له حيث لزمت القيمة الواهب وهو ظاهر قول المصنف وجاز تملك ما دخل فى ضمان إلخ واعتمده شيخنا العدوى فى حاشية الخرشى لأن دفع القيمة واجب مستقل قال: كما يفيده المعيار وكما حكى الفقيه أبو عبد الله القروى أن السلطان أبا الحسن المرتبى
دعا فقهاء وقته إلى وليمة وكانواة أهل علم ودين فكان منهم من قال: أنا صائم ومنهم من أكل وقلل ومنهم من أكل الغلات كالسمن فقط ومنهم من شمر للأكل بكله ومنهم من قال: هاتوا من طعام الأمير على وجه البركة فإنى صائم فسألهم الشيخ وأظنه أبا إبراهيم الأعرج عن ذلك فقال الأول: طعام شبهة تسترت منه بالصوم وقال الثانى: كنت آكل بمقدار ما أتصدق لأنه مجهول الأرباب والمباشر كالغاصب وقال الثالث: اعتمدت القول بأن الغلات للغاصب وقال الرابع: طعام مستهلك ترتبت القيمة فى ذمة مستهلكه فحل لنا تناوله وقد مكننى منه فحل لى قلت وهذا صريح الفقه ولبابه وقال الخامس: طعام مستحق للمساكين قدرت على استخلاص بعضه فاستخلصته وأوصلته إلى أربابه فكانه قد تصدق بما أخذ قلت وهذا أحرى بالصواب لجمعه بين الفقه والورع قاله سيدى أحمد زروق فى (شرح الإرشاد)(قوله: وفوات المقوم إلخ) وأما إن لم يحصل فيه فوت فيتيعن أخذه (قوله: لأن المقومات إلخ) أى: بخلاف المثل فلا يراد لعينه ولذا وجب الصبر فيه (قوله: خلافا لما فى الخرشى) أى: من أنه إذا أخذه مذبوحًا يأخذ ما نقصه عن قيمته حيا وهو أحد قولين فى الحطاب (قوله: تنفى ضرره) لأنه قادر على تضيمن الغاصب القيمة (قوله: ووجب فى المثلى) أى: إذا حصل فوت ولو مع وجوده (قوله: لبلد الغصب) فإن لم يمكن الرجوع له غرم قيمته بها كما فى الحطاب عن