لا المقوم وقد صرح به الأصل (ووجود المثلى وألغى الرخص والغلاء ولزم بيع الغاصب إن أجيز لظن بقاء عيب فظهر نفيه) وأنه زال (وفاتت نقرة) قطعة عين (صيغت وطين لبن وقمح طحن أو زرع وعجين خبز وبيض أفرخ إلا بطير المغصوب) أما إن أفرخ غير بيضه بطيره فأجرته (وعصير تخمر وإن تخلل خير كتخلل خمر
ــ
البرزلى وجاز أن يصطلحا على شئ (قوله: لا المقوّم) أى: فلا يجب الصبر فيه لبلد الغصب لأن الواجب فيه القيمة يوم الغصب فى محله فلا فرق بين أخذها ببلد الغصب أو غيره لعدم الزيادة (قوله: وألغى الرخص إلخ) أى: فلربه المثل ولو كان غصبه بوقت رخص أو غلاء (قوله: ولزم بيع الغاصب) فليس لربه الرجوع لأنه لو شاء تثبت (قوله: إن أجيز) أى: أجازه المغصوب منه (قوله: بقاء عيب) أى: كان به عند المغصوب منه أو حدث عند الغاصب (قوله وأنه زال) أى: عند المشترى وكذا عند الغاصب على الراجح كما يؤخذ من الحطاب لمن تأمله خلافا لقول بعض القرويين له الرد (قوله: وفاتت نقرة إلخ) أى: فلا يقضى بردها بل يلزم المثل (قوله: وطين لبن) أى: جعل لبنا فيفوت وفيه المثل إن علم وإلا فالقيمة لأن المثلى الجزاف يضمن بالقيمة وإنما كان الطين مثليًا لأنه يكتال بنحو القفة لا يقال الامتناع من أخذ المثل فى الجزاف للزوم ربا الفضل وهو غير موجود هنا لأنا نقول الامتناع هنا للمزابنة تأمل (قوله: وقمح طحن) إنما جعل الطحن هنا ناقلا مفيتا دون باب الربويات للاحتياط لجانب الغاصب لئلا يضيع عمله باطلا وهو وإن ظلم لا يظلم واحتيط هناك لجانب الربا (قوله: وبيض أفخر) فعليه مثل البيض والفراخ للغاصب (قوله: ألا يطير المغصوب) أى: إلا أن يكون البيض أفرخ يطير المغصوب منه باضه عند الغاصب أو عند ربه أو كان غير بيضه فلا يفوت بل يأخذ الفراخ المغصوب منه وعليه للغاصب أجرة تعبه (قوله: فأجرته) أى: فلرب الطير أجرةمثله فى حضنه ولا شئ له فى نقصه إلا أن يتفاحش فله أخذ قيمته يوم الغصب ولا كراء (قوله: وعصير تخمر) لانقلابه لما لا يجوز تملكه فيضمن مثله إن علم وإلا فقيمته وظاهره ولو كان لذمى مع أنه يملك الخمر (عب) وينبغى أنه كتخلل خمرة (قوله: وإن تخلل) أى: العصير كان ابتداء أو بعد تخمره فيما يظهر كما لـ (عب)(قوله: خير) أى: فى أخذه خلا أو مثلا عصيره إن علم (قوله: كتخلل خمر
ــ
(قوله: صرح به فى الأصل) فيما يأتى بقوله: وإن وجد غاصبه بغيره وغير محله فله