والجارح) يرد لربهما معهما (وأجرة الفرس والشبكة) ونحوهما والصيد للصائد (ورجع بما أنفق فى الغلة) فيرد زيادة الغلة ولا شئ له إن نقصت (قال الإمام) وتبعه ابن القاسم (يضمن ما أعطى فيه متعدد به ولعيسى) ابن دينار تلميذ ابن القاسم (إلا أن تكون القيمة أكثر) فيضمنها (وهل) قول عيسى (مقابل) لقول الإمامين (ضعيف أو مقيد) لهما خلاف (وهزال الأمة ليس فوزا كعبد نسى صنعة ثم عادت أو خصاه فلم ينقص ومن جلس على ثوب فقام صاحبه لا شئ عليه إن
ــ
لا غصب المنفعة لما يأتى أنه إذا كان المقصود غصب المنفعة يضمن الغلة بالفوات وانظر إذا لم يعلم قصده (قوله: يرد لربهما) وللغاصب أجرة تعبه (قوله: وأجرة الفرس) فى حاشيته على (عب) عن ولد (عب) أن الفرس كالجارح (قوله: ونحوهما) كالشرك والرمح والنبل والقوس والسيف (قوله: ورجع) أى: الغاصب (قوله: فى الغلة) أى: لا فى ذمة المغصوب منه ولا فى رقبة الشئ المغصوب (قوله: ولا شئ له) أى: إن نقصت أو لم يكن هناك غلة (قوله: ما أعطى فيه متعدد به) أعطى بالبناء للفاعل ومتعدد هو الفاعل أى: ما أعطى فيه أشخاص متعددون عطاء واحدا كعشرة والضمير فى «به» عائد على العطاء المفهوم من أعطى (قوله: مقابل إلخ) وإن قولهما باق على إطلاقه كانت القيمة أكثر أم لا (قوله: أو مقيد لهما) وقولهما يضمنه بالعطاء المتعدد ما لم تكن القيمة أكثر وهو ما لابن رشد ولسحنون لا يضمن إلا القيمة (قوله: ليس فوتا) فلربها أخذها وإن لم تعد لسمنها (قوله: كعبد نسى إلخ) أى: ليس نسيانه الصنعة فوتا إذا عادت وإلا كان فوتا (قوله: فلم ينقص) أى: لم ينقص عن ثمنه بل ساوى أو زاد عند ابن عبدوس ومشى عليه ابن الحاجب فإن نقص خير بين أخذ قيمته أو أخذه مع الأرش كما إذا زاد عند ابن رشد لأنه نقص عند الإعراب ونحوهم الذين لا رغبة لهم فى الخصيان دون أهل الطول ابن عبد السلام, وهو أحسن من قول ابن عبدوس والخصاء وإن كان مثله إلا أنها غير فاحشة وهى لا توجب العتق فى رقيق الغير إلا إذا أفسدت منافع الرقيق أو جلها كما حققه (بن)(قوله: لا شئ عليه) أى: على الجالس لأنه مما تعم به البلوى فى المجالس والصلوات ولأن صاحبه هو المباشر وهو مقدم على ذى السبب
ــ
فى التعدى على المنفعة (قوله: الغرس) بالفاء إلحاقه بالشبكة أقرب من إلحاقه