كان بمحل مباح كالصلاة (ولم يتقصد) الإتلاف (كالنعل يمشى عليها على الظاهر) كما فى (حش) وفى (عب) الضمان ولا ضمان أيضا على نحو حامل حطب أنذر وأما من أسند جرة بباب ففتحه ربه فقيل: يضمنها لأن العمد والخطأ فى أموال الناس سواء وقيل: بشرط أن لا يكون شأن الباب الفتح وأما من أحرق فرنه دار جاره بلا تفريط فلا ضمان عليه (وإن كسر مصنوعا فالأرش وهو قيمة) الصنعة المباحة على المعتمد كما فى (حش)(ولا يفيت المغصوب تغير الأسواق ومن تعدى على منفعة فتلفت الذات بلا سببه لم يضمنها.
ــ
الضعيف (قوله: كالنعل يمشى عليها إلخ) لأن الأسواق مظنة المزاحمة (قوله: فى عب الضمان) أى: ضمان المقطوعة مع نقص الأخرى قال (عب): والفرق ان الصلاة ونحوها يطلب فبها الاجتماع دون الطرق إذ لا حق له فى مزاحمة غيره وقال شيخنا العدوى فيما كتبه على (عب) يضمن القيمة المؤلف والمأخوذ مما يأتى آخر الباب فى رفو الثوب أنه يضمن الخياطة والأرش (قوله: ولا ضمان أيضًا على نحو حامل إلخ) كذا فى (عب) استظهارا وأصل نص المدونة وشرحها إطلاق فى الضمان غير مقيد بالإنذار ولذلك اختار المسناوى الضمان ولو انذار لأنه لا يلزمهم إخلاء الطريق ويفيده ابن فرحون فى الفصل الثانى عشر من القسم الثالث من التبصرة ونصه ومن قاد دابة فمرت به جارية فصاح بها: إياك إياك, فوطئتها الدابة فقطعت أنملتها فعليه الغرم قاله ابن يونس (قوله: فقيل يضمنها) واختاره ابن أبى زيد (قوله: فلا ضمان عليه) إلا جناية فى ابتداء فعله بخلاف فتح الباب (قوله: المباحة) وغيرها لا شئ فيه إذ الصياغة المحرمة لا يجوز بقاؤها (قوله: على المعتمد) راجع لأصل المتن ومقابله ما رجع إليه ابن القاسم من فواته بالكسر فيغرم القيمة (قوله: ولا يفيت المغصوب تغير إلخ) أى: بخلاف المستعار والمستأجر فإنه يفيته تغير الأسواق قال (عب): ولعل الفرق أن جعل حوالة السوق هنا مفيتة فيه إعانة للغاصب على ما قصده من ملك الذات والمستعير والمستأجر إنما تعديا على المنفعة ولم يقصدا تملك الذات (قوله: لم يضمنها) أى: الذات وإنما يضمن ما تعدى عليه وهو المنفعة على ما يأتى وعارض هذا ابن عبد السلام بمسألة التعدى فى الركوب من المستأجر والمستعير
ــ
بالعيد خلافا لابن (عب): (قوله: وفى (عب) الضمان) فإن كان يمكن إصلاحها ضمن ما