للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإن أكل المغصوب ربه قبل فواته ضمن إلا بقدر ما يليق به شيخنا ينبغى إن كان مكرها أو غير عالم وأما بعد فواته تحتمت قيمة الغصب وإن كان الأكل بغير إذن ضمن القيمة يوم الأكل (وفات) المغصوب (بقليل عيب ككسر نهد وإن صبغ الثوب فلربه قيمته أو أخذه منفعة ضمنها بفواتها) ولو لم يستعمل (إلا لبضع أو حرّ فباستيفائها ومن فعل يحرما يتعذر معه رجوعه) بيعا أو غيره (عليه دية عمد) ورجع بها إن رجع (وإن طلب حقه عند من يجوز ضمن) ما غرمه الخصم

ــ

يضمنان الذات وأجاب ابن عرفة بأن الهلالك زمن التعدى بالركوب لا يعلم كونه بغير سبب التعدى بحال بخلاف ما هنا قال الرماصى: وفيه نظر لأنه يمكن علمه فيهما بسقوط بيت مثلا على الدابة تأمل (قوله: وإن أكل المغصوب ربه) أى: أكله ضيافة أو بغير إذن الغاصب أو أكره على أكله (قوله: ضمن بقدر أكله) لأنه هو المباشر للإتلاف وهو مقدم على المتسبب إذا ضعف السبب كما مر (قوله: ينبغى إنكان إلخ) ينبغى أن محل كلام ابن عبد السلام ذلك (قوله: فقد تحتمت قيمة إلخ) أى: فلا ضمان على ربه إن أكله ضيافة أو مكرها لأنه أكل ما هو ملك الغاصب (قوله: يوم الأكل) وقد تخالف قيمة الغصب (قوله: بقليل عيب) سماوى أو غيره ومنه الغيبة على العلى دون الوحش (قوله: ككسر نهد) أى: انكساره لأن الواقع عليه الانكسار لا الكسر (قوله: فلربه قيمته) وهل وإننقصه الصبغ أو يخير فى قيمته وأخذه مجانا قولا أبى عمران والجلاب (قوله: فباستيفائها) أى: فلا يضمنها إلا باستيفائها فعليه فى بضع الحرة صداق مثلها وفى بضع الأمة ما نقصها عليا كانت أو وخشا فإن لم يستوف البضع بالوطء ولا استعمل الحر بالاستخدام بل عطلا كلا من العمل والوطء فلا شئ عليه (قوله: عليه دية عمد) وإن لم يتحقق موته قال الحطاب: ويضرب ألف سوط ويحبس سنة ومن هذا القبيل شكايته لظالم لا يتوقف فى قتل النفس فضربه حتى مات كما فى (حش) (قوله: وإن طلب حقه) كان مغصوبًا منه أو غيره (قوله: ضمن) أى: إن كان عالما بجوره (قوله: ما غرمه الخصم) أى زيادة على الحق ولو أجرة الرسول (قوله:

ــ

تخاط به والأرش كما يأتى آخر الباب فى رفو الثوب (قوله: عند من يجور) فإن

<<  <  ج: ص:  >  >>