بيمن إلا أن ينفرد ربه بالشبهة فقوله بيمين أو ينتفى شبههما فى النعت والقدر فيحلفان ويقضى بالوسط وكذا القول للمشترى من الغاصب وغرم إن لم يعلم
ــ
وأشهب: القول لربها مع يمينه إن ادعى ما يشبه وأن مثله يملك لأنه يدعى تحقيقًا والآخر تخمينا وأما إن غاب عليها فالقول له مع يمينه والثانية: قول عبد الملك فى قوم أغاروا على منزل رجل والناس ينظرون فذهبوا بما فيه ولا يشهدونبأعيان المنهوب بل بالإغارة والنهب فلا يعطى المنتهب منه بيمينه وإن ادعى ما يشبه إلا لبينة وقاله ابن القاسم محتجًا بقول مالك فى الصرة ولمطوف: القول قول المغار عليه مع يمينه إن أشبه وكان مثله يملكه.
{تنبيه} إذا تجاهلا الصفة فإن المغصوب يجعل من أدنى جنسه ويغرم الغاصب قيمته على ذلك يوم الغصب شيخنا وإذا تجاهلا القدر أمرهما الحاكم بالصلح فإن لم يصالحا تركا حتى يصطلحا اهـ مؤلف على (عب)(قوله: بيمين) فى الجميع كما لابن عبد السلام (قوله: فى النعت والقدر) أى: لافى الجنس فالقول للغارم مطلقًا إذ لا يتأتى فيه أوسط القيم إذ الجنسان لا مراتب بينهما تعتبر وسطاها (قوله: فيحلفان) أى: فيحلف كل على تحقيق دعواه ونفى دعوى خصمه ونكولهما كحلفهما ويقضى للحالف على الناكل (قوله: بالوسط) أى: من القيم (قوله: كذا القول للمشترى إلخ) أى: فى التلف والنعت إلخ وظاهره أن يحلف فى دعوى التلف ولو كان مما لا يغاب عليه وفى (ح) النقل أنه لا يحلف إلا
ــ
سابق وبجسمها وقال مطرف وابن كنانة وأشهب: القول لربها مع يمينه إن ادعى ما يشبه والثانية قول عبد الملك فى قوم أغاروا على منزل رجل والناس ينظرون فذهبوا بما فيه ولا يشهدون بأعيان المنهوب لكن بالإغارة والنهب فلا يعطى المنتهب منه بيمينه وإن ادعى ما يشبه إلا ببينة وقاله ابن القاسم محتجًا له بقول مالك فى الصرة ولمطرف: القول قول المغار عليه مع يمينه إن أشبه وكان مثله يملكه.
(تنبيه) إذا تجاهلا الصفة فإن المغصوب يجعل من أدنى جنسه ويغرم الغاصب قيمته على ذلك يوم الغصب شيخنا وإذا تجاهلا القدر أمرهما الحاكم بالصلح فإن لم يصطلحا تركا حتى يصطلحا.