بالغصب) فإن علمه فغاصب ثان يضمن بالاستيلاء (لربه قيمته فى آخر رؤية رُئيت عنده أو وقت جنايته عمدًا) ويرجع بثمنه فإن ضمن ربه الغاصب مضى الشراء (بسماوى وهل الخطأ كالعمد أو السماوى خلاف ولربه نقض البيع ولو تصرف
ــ
فيما يغاب عليه إذا لم تقم له بينة (قوله: يضمن بالاستيلاء) ولو كان مما لا يغاب عليه ولم يظهر كذبه أو قامت على الهلاك بينة ولو بسماوى (قوله: فى آخر رؤية إلخ) أى: معتبرة قيمته ذلك الوقت فإن لم ير عنده فيوم القبض بخلاف الصانع والمرتهن والمستعير إذا ادعوا تلف ما بأيديهم فإنه يحلفون ثم يغرمون قيمته يوم القبض ولو رئى عندهم بعده لأنهم لما قبضوا على الضمان فيتهمون فى غيبته على استهلاكه فأشبهوا الغاصب فى الضمان يوم الاستيلاء بخلاف المشترى فإن قبضه على الملكية (قوله: ويرجع بثمنه) أى: ويرجع المشترى على الغاصب بالثمن الذى اشتراه به وهذا أحد احتمالين ذكرهما فى حاشية (عب) والآخر: أنه يرجع بما غرم وللمالك أن يتبع المشترى بالقيمة يوم التلف والغاصب بما بقى من القيمة يوم الاستيلاء إن كانت أزيد اهـ (قوله: مضى الشراء) فلا رجوع للغاصب على المشترى (قوله: لا بسماوى) أى: لا تلفه عند المشترى بسماوى فلا ضمان عليه بل يرجع ربه على الغاصب وهذا لا ينافى أن المشترى فى السماوى لا يرجع بالثمن على الغاصب (قوله: وهل الخطأ ألخ) أى: وهل التلف أو التعيب الخطأ من المشترى غير العالم بالغصب كالعمد فيضمن أو كالسماوى فلا ضمان (قوله: نقض البيع) أى: بيع الشئ المغصوب لأنه كبيع فضولى وله رده وسواء قبض المشترى المبيع أم لا علم أنبائعه غاصب أم لا حضر المغضوب منه وقت البيع أو غاب قريبة أو بعيدة وإذا أمضاه فيتبع الغاصب بالثمن إن قبضه من المشترى وكان مليًا وإلا رجع على المشترى ورجح انه لا رجوع له عليه بحال بناء على أن الإجازة للعقد والقبض معًا. انظر (بن) ولا يتبع الغاصب بقيمته يوم الاستيلاء ولو أزيد من الثمن لأنه بإمضاء بيعه يقدر كأنه البائع وليس للمتباع رد البيع حين إمضاء ربه قال اللخمى إلا أن يكون الملك المجيز فاسد الذمة بحرام أو غيره كالحجر وكان المشرتى غير عالم بالغصب وإلا فهو داخل على الحرام ولا حجة له انظر حاشية (عب) للمؤلف (قوله: ولو تصرف إلخ) مبالغة فى كون ربه له نقض البيع دفعًا لتوهم