المشترى بكعتق غير عالم) ومثل البيع غيره كالإجارة (واستبد مشتر وموهوب لم يعلما لا وارث بالغلة وغرمها الغاصب عن الثانى) وهو الموهوب حيث ردت السلعة لأنه لا يجمع بين القيمة والغلة (وإن شهد غنسان بغصبك) أى: بالغصب منك (وآخر بالإقرار به أو بملكك) كمع الإقرار (خرت) حتى يتبين الأمر (ولا يثبت الملك إلا بيمين النصاب) أنها ملكك (والقضاء) أنه باقية فيه ويجوز جمعهما فى يمين
ــ
ان العتق مفوت (قوله: كالإجارة) والهبة وسائر العقود (قوله: لم يعلما) أى: بالغصب وإلا فكالغاصب إلا أن الموهوب إذا غرم القيمة يوم التلف ضمن الغلة قبله لعدم ملكه (قوله: لا وارث) فلا يستبد بالغلة وإن لم يعلم (قوله: وغرمها الغاصب عن الثانى) أى: دون الأول لأنه فى الهبة خرج بغير عوض فكأنه لم يخرج من يده بخلاف بيعه فإن أعسر الواهب رجع على الموهوب فإن أعسرا فعلى أولهما يسارًا ومن غرم شيئًا لا يرجع به ولذلك لم يجعل الموهوب كالمشترى فى الرجوع على أيهما لأن المشترى يرجع دون الموهوب (قوله: حيث ردت إلخ) أى: لا إن فاتت وضمن القيمة فلا يغرمها على مذهب ابن القاسم فى المدونة (قوله: بالإقرار به) أى: الغصب (قوله: خرت) أى: جعلت حائزًا فى السلعة أو قيمتها إلا مالكًا إذا لم تثبت الشهادة له ملكًا إذ قد تغصب من مستعير ومستأجر ومودع ومرتهن وفائدة جعله حائزًا أن له التصرف بالاستغلال لا البيع والنكاح وأنه إذا أتى مستحقها أخذها أو قيمتها وأنه يضمن السماوى كذا فى (عب) وفى (البنانى): الذى كان يقرره بعض الشيوخ أنا لا نمنعه من البيع والوطء إذ لا منازع له وإنما فائدة كونه حائزًا أنه إذا قامت بينة بالملك لغيره قدمت على بينته لأنها إنما أثبتت الحوز وهو ظاهر وأما للمصنف فى ما إذا شهد شاهد بالغصب وآخر بالملك تبع فيه الأصل وهو لعياض فى التنبيهات وقال ابن أبى زمنين: يجعل مالكًا فلا يحتاج ليمين النصاب البنانى وعليه أكثر المختصرين للمدونة ونقل ابن يونس عن بعض الفقهاء عدم التلفيق لأنها شهادة مختلفة قال: ويحلف مع أى الشاهدين شاء (قوله: والقضاء) ولا يكتفى بها عن الأولى وإن تضمنتها على ما جزم به ابن رشد خلافًا للخمى