للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(مع شاهد الملك وإن ادعت استكراها فلا مهر) بمجرد دعواها (وحُدَّت للزنا إلا أن ترجع ولا يظهر حمل أو تتعلق) بالمدعى عليه (وللقذف إلا على فاسق كمجهول ما خاشية الفضيحة المتعلقة وإن لم تتعلق او تعلق غيرها فخلاف ومن تعدى على البعض) ابن عرفة: التعدى هو التصرف فى شئ بغير إذن ربه دون قصد تملكه كذا فى (بن) فوثيقة الإرياف أقرب إليه كما استظهره شيخنا إلا الغصب لأنهم لا يقصدون التملك المطلق ولكن ظاهر أنه ليس من التعدى على المنفعة الذى لا تضمن فيه الذات بل تضمن ولا غلة إلا باستيفاء فإن (حش) ذكر أن محل إطلاق ضمان المنفعة بالتعدى عليها لا فى غيره من أقسام التعدى نعم التعييب اليسير فيه الأرش لا القيمة كما فى الغصب فلينظر (فإن أفات المقصود عرفًا فلربه قيمته أو هو مع

ــ

(قوله: فلا مهر لها إلخ) لأنه إقرار على نفسها وعلى غيرها فلا يعمل بإقرارها على غيرها (قوله: بمجرد دعواها) بخلاف من عاينت البينة غصبها وخرجت مدعية الوطء فلها المهر لوجود البينة (قوله: وحدت للزنا) كان المدعى عليه صالحًا أو فاسقًا أو مجهول حال (قوله: ولا يظهر إلخ) قيد فى قوله إلا أن ترجع (قوله: أو تتعلق إلخ) عطف على قوله ترجع فلا تحد للزنا للشبهة ولو ظهر بها حمل (قوله: وللقذف) أى وجدت للقذف تعلقت أم لا كانت تخشى الفضيحة أم لا (قوله: وللقذف) أى وجدت للقذف تعلقت أم لا كانت تخشى الفيضحة أم لا (قوله: إلا على فاسق) أى: فلا تجد للقذف لأنه غير عفيف (قوله: كمجهول إلخ) تشبيه فى عدم الحد للقذف (قوله: أو تعلق غيرها) أى: غير خاشية الفضيحة بأن كانت غير خاشية الفضيحة وأما إن لم تتعلق فتحد للقذف (قوله: هو التصرف إلخ) دخل فى ذلك زيادة المكترى والمستعير فى المسافة (قوله: أقرب إليه) أى: إلى التعدى (قوله: هو التصرف إلخ) دخل فى ذلك زيادة المكترى والمستعير فى المسافة (قوله: أقرب إليه) أى: إلى التعدى (قوله: لا الغصب) أى: لا أقرب إلى الغصب (قوله: ولا غلة إلخ) عطف على قوله: تضمن (قوله: إطلاق ضمان المنفعة) أى: ضمانها وإن لم يستوف (قوله: كما فى الغصب) راجع للمنفى فهو استدراك لدفع توهم مساواته للغاصب من كل وجه فهو فى هذا كالمتعدى.

<<  <  ج: ص:  >  >>