أرشه) كقطع ذنب دابة ذى هيئة (وتعين الثانى إن لم يفت ومن جنى على عبد فأخذ ربه قيمته عتق عليه) ابن يونس وليس لربه الامتناع من أخذ القيمة حيث فحش العيب (وعلى ثوب رفاه ثم غرم النقص وأجرة الطبيب) والدواء فيما لا شئ فيه مقرر (كالرفو) يغرمها على الراجح ثم الشين.
ــ
(قوله: ذى هيئة) ولو ذميا وكذا إن كانت هى ذات هيئة وكذا قطع أذنها لانتف شعرها وكذا فساد لبن شاةٍ او بقرة هو المقصود الأعظم وقلع عينى عبد أو قطع يديه (قوله: وتعين الثانى) أى: أخذه مع الأرض (قوله: إن لم يفت) كإفساد لبن شاةٍ أو بقرة ليس هو المقصود الأعظم أو قطع يد عبد أو عينه إلا أن يكون صانعًا أو ذا يدٍ أو عين واحدة فإنه يضمن قيمته بل يضمن فى الصانع بكل ما يعطله ولو أنملة كما لـ (عج)(قوله: ومن جنى) أى: عمدا مع قصد شئ وإلا فلا يعتق (قوله: فأخذ ربه قيمته) فإن فاته الجناية المقصود لا بتراضيهما إن لم يفته لنص المدونة كما فى المواق على أنه لا عتق فيما لا تخيير فيه خلافًا لما فى (عب) تبعًا للطخيخى فإن أخذه وارثه لم يعتق (قوله: عتق عليه) أى على الجانى (قوله: وليس لربه الامتناع إلخ) أى: أنه يجبره الحاكم على أخذها والجانى على دفعها ليعتق العبد عليه فلا يحرمه سيده, العتق بأخذه مع أرشه وهذا مقابل مذهب المدونة الذى مر عليه فى المتن من التخيير مطلقًا (قوله: وعلى ثوب) أى: وإن تعدى على ثوب عمدًا أو خطأ ولو أفات المقصود حيث لم يختر أخذ قيمته وما ذكره هو الذى اقتصر عليه عبد الحق واعترضه ابن يونس بأنه خلاف ظاهر قولهم وقد يغرم فى رفو الثوب أكثر من قيمته صحيحًا وذلك لا يلزمه انظر (المواق اهـ (بنانى)(قوله: ثم غرم النقص) أى: ثم بعد رفوه يغرم النقص ولا شئ عليه فى النقص قبله (قوله: فيما لا شئ فيه مقرر) وإلا ففيه الدية فقط أو القصاص إلا أن يكون من المتالف (قوله: ثم الشين) أى: إن برئ على شين وإلا فلا شئ فيه.
ــ
(قوله عتق عليه) لأنه لما دفع قيمته ملكه فيعتق عليه بالمثلة.