على ذى الشبهة والمجهول (وإن استحق كراء الأرض المعين) وإلا فعوضه يقوم مقامه (قبل الحرث فسخ وبعده للمستحق أخذ شيئه فيلزم المكترى كراء المثل وله الإمضاء فيأخذ الأرض إلا أن يأبى دفع قيمة الحرث ويدفع الآخر كراء السنة) فإن أبى أيضًا أسلمها بلا شئ (كاستحقاق الأرض) تشبيه فى أنه يأخذها إلا أن يأبى إلخ (ولا يجيز) من استحق الأرض أثناء كرائها (ما بقى إلا أن عرف ما ينوبه) نفيا للجهل (ثم هو فى نقده كالأول) من أكراها (إن أمن وإلا فأمين) ينفذ للثانى (والغلة لدى
ــ
منفعتها والغلة لذى الشبهة والمجهول للحكم كما يأتى (قوله: فسخ) أى: الكراء بمعنى العقد ففيه استخدام (قوله: وبعده) أى: بعد الحرب أو زرعها الذى لا يحتاج لحرث كالبرسيم (قوله: فيلزم المكترى كراء المثل) ولا كلام له فى الفسخ عن نفسه (قوله: فيأخذ الأرض) ولو مكراة سنين (قوله: أثناء كرائها) بأن كانت مكراة سنين (قوله: إلاإن عرف ما ينوبه) أى: من الأجرة بقول أهل المعرفة ولو المتكاربين أو يكون الزرع فى آخر المدة مستويًا والموضوع فى ذى الشبهة دون الغاصب لأنه لا شئ له من الكراء وإنما هو المستحق فإذا أمضى فقد أمضى فى الجميع فلا يتقيد قوله: إلا إن عرف إلخ (قوله: نفيًا للجهل) لأنه إذا لم يعرف كان أجرة بأجر مجهول (قوله: ثم هو فى نقده إلخ) أى: انتقاده كالأول يقضى له يأخذ باقى الأجرة إن انتقد الأول بالفعل ويرد إليه من الأول إن كان قد انتقد الجميع أو شرط النقد وهو العرف (قوله: إن أمن) أى: إن كان مأمونًا فى نفسه بأن كان ذا دينٍ وخير ولم يخش من إحاطة دين به قال ابن يونس: ولعل هذا فى دار يخاف عليها الهدم مثلًا وإلا فهو أحق بالدار من جميع الغرماء (قوله: لذى
ــ
بعده فيما ينتفع به لرب الأرض ولا يمكن الزراع من مخالفته فيما اختار (قوله: كاستحقاق الأرض) أى: بعد الحرث وقبل الزرع وأما بعد الزرع فهو ما سبق أول الوصل (قوله: إن أمن) فسره (عب) أولًا بقوله ذا داين وخير ثم فسره بقوله: بأن لم يخف من دين أحاط به والحاصل أنه وقع فى المدونة أن يكون مأمونًا وليس عليه دين محيط فيحتمل أنهما شرطان ويحتمل أن الثانى تفسيرًا للأول كذا فى (بن) قال ابن يونس: ولعل هذا فى دار يخاف عليها الهدم وأما إن كانت صحيحة فإنه ينقد ولا حجة للمكترى من خوف الدين لأنه أحق بالدار من جميع الغرماء قيل: ويمكن