الشبهة والمجهول للمحكم فليس عليه) أى كل منهما (صداق حرة) اشتراها ظنًا أنها أمة ووطئها (ولا غلتها) وعليه النفقة إلا زمن الخصام فعلى المقضى له كما يأتى (كوارث وموهوب
ــ
الشبهة) قال أبو الحسن: لا تكون الغلة لكل ذى شبهة بل إنما تكون لمن أدى ثمنًا أو نزل منزلته كمشتر ومكتر من غاصب لم يعلما بعضبه لا وارثه مطلقًا كموهوب إن أعسر الغاصب ولا محيى أرضًا يظنها مواتًا (قوله: للحكم) أى: بالاستحقاق على من هى بيده واللام للغاية أى: الغلة تكون لذى الشبهة أو المجهول من يوم وضع اليد إلى يوم الحكم به بلذلك المستحق ولا ينافى هذا ما ذكروه من الوقف فى الرباع زمن الخصام كما يأتى آخر الشهادات لأن معناه المنع من المبيع مثلا فلا ينافى الاستقلال انظر (بن)(قوله: فليس عليه صداق إلخ) وإنما لزم الغالط بغير عالمة الصداق لاستناده لعقد فى زعمه فتبين أنه لا عقد وهنا استند لعقد بيع حقيقة وإن تبين فساده بحريتها لأن الحقائق تطلق على فاسدها كصحيحها والمعدوم شرعًا ليس معدومًا حسًا وإنما هو كالمعدوم حسًا أفاده (عب) وغيره (قوله: وعليه النفقة إلخ) أى: على ذى الشبهة والمجهول (قوله: إلا زمن الخصام إلخ) أورد أن قياس كون الغلة له للحكم أن تكون النفقة عليه زمن الخصام لأن القاعدة من له الغنم عليه الغرم وأجيب بأنه لمان كان الشأن قصر زمن الخصام نزل منزلة العدم فتأمل (قوله: كما يأتى) أى: فى باب القضاء (قوله: كوارث إلخ) أى: لذى الشبهة أو
ــ
الجواب بأنه يخاف طرو استحقاق آخر فلا يجد ما يرجع به ورد بأن المصنف قال: ولا خيار للمكترى للعهدة وجوابه أنه أنما نفى الخيار فى فسخ العقد عن نفسه بل هو باق بل هو باق فلا ينافى التفصيل فى النقد بعد لأن النقد شئ آخر مفرع على لزوم العقد الذى هو معنى نفى الخيار ولذلك لم احتج للتصريح بنفى الخيار فتأمل (قوله: صداق حرة اشتراها ألخ) لأنه استند لعقد وإن كان فاسدًا وإنما غرم الغالط لصداق لأنه لم يوجد شئ له فى الموطوءة أصلًا بخلاف الأول وقولهم: المعدوم شرعًا كالمعدوم حسًا صحيح لكن المشبه لا يعطى حكم المشبه به من كل وجه ألا ترى قولهم: الحقائق الشرعية تشمل الصحيح والفاسد (قوله: وموهوب) حيث أيسر الغاصب فيغرمها عن الموهوب كما سبق فإن أعسر رجع على الموهوب (قوله: