(ولا إن أنفق) الوصى (عليه) فلا ضمان على واحد منهما (ولذى الشبهة قيمة بنائه قائمًا) ابن عرفة إلا أن يكون بناء ملوك فمنقوضًا كذا فى (بن) ردا على (الخرشى)
ــ
للمتسلف من باب أولى من الغاصب (قوله: فلا ضمان على واحد منهما) أى: من الوصى والصغير لأنه أنفق بوجه جائز فإنه مطلوب بالإنفاق عليه وفهم من هذا أنه إذا أنفق الورثة الكبار عليهم الضمان لكشف الغيب أنهم لا حق لهم (قوله: ولذى الشبهة) وأما أحد الشريكين إذا بنى أو غرس بلا إذن شريكه فما لابد منه يرجع به وإلا فلا يلزم بقلعه بلا إن قسموا ووقع فى قسم غيره دفع له قيمة نقضه وإن أبقوا الشركة فلهم أمره بأخذه أو يدفعوا له قيمته منقوضًا وقيل: قائمًا انظر (ح). اهـ. مؤلف على (عب)(قوله: قيمة بنائه قائمًا) لكن إن كان دخل ذو الشبهة على التأبيد فقيمته وتعمير سفينه وخياطة أقمشة وغير ذلك واستشكل بأن إعطاءه قيمة البناء قائمًا يستلزم أن يكون له جزء من الأرض وهو موضع الأساس فإن البناء لا يتأتى قائمًا إلا فى مكان وذلك أكثر مما يستحقه وأجيب بأن المراد أنه يعطى قيمته بقطع النظر عن ذات الأرض وبأن المستحق لما كان قادرًا على إلزام ذى الشبهة قيمة الأرض براحًا وعدل عنه كان ذلك رضا منه بأن يعطى ذا الشبهة قيمة بنائه قائمًا فتأمل وليس للمستحق ترك ذى الشبهة ينتفع إلى أن يقدر على قيمة البناء ولو رضى ذو الشبهة لأنه سلفٌ جرَّ نفعًا كما فى (ح) كما لا يجوز أن يتراضى معه على أن يستوفى ما وجب له من الكراء عند ابن القاسم للمدين بالدين وأجازه أشهب على أن قبض الأوائل كقبض الأواخر (قوله: ابن عرفة إلا أن يكون إلخ) كأنه رآه من قبيل صياغة الأوانى المحرمة وصنعة آلات اللهو لأن شأن الملوك الإسراف والتعالى قاله المؤلف (قوله: ردًا على الخرشى إلخ) أى: وضعه بوجه شبهة وفى الجزولى الكبير على الرسالة وصوبه القلشانى رادًا به على ما لابن عرفة أن له قيمته معتادًا لا ما كان سرفا ذكره فىأثناء باب الأقضية.
ــ
بعض فيما يظهر ويقع ذلك كثيرًا (قوله: على واحد منهما) أى: المنفق والمنفق عليه لأنه مطلوب ذلك شرعًا إذ ذاك (قوله: بناء ملوك) أى: من شأنهم السرف