وغيره (وإلا دفع قيمة الأرض فإن أبى فشريكان بالقيمة يوم الحكم وله فى الحبس لا ريع له نقضه) فإن كان له ريع بقيمته بقى فى الوقت (ومن أولد أمة فاستحقت
ــ
(قوله: وإلا دفع قيمة الأرض) أى: وألا يدفع المستحق قيمة البناء قائمًا بأن امتنع من ذلك دفع ذو الشبهة قيمة الأرض (قوله: بالقيمة) أى: بقيمة الأرض بانفرادها والبناء بانفراده (قوله: يوم الحكم) أى: بالشركة لا يوم البناء على أظهر القولين كما فى المواق (قوله: وله فى الحبس إلخ) أى: لذى الشبهةكان الحبس على معينين أم لا وليس له أن يعطى قيمة الأرض لأنها حبس (قوله: فإن كان له ريع) أى: وافيًا بقيمة لنقض وكذا إن تبرع أحد بدفع القيمة فإنه يقضى عليه بذلك وليس له الامتناع كما فى أحكام ابن سهل انظر (ح).
(قوله: بقى فى الوقف) وإن لم يشترط الواقف أنه يشترى بغلته عقارًا لأن فى وقف غلة الوقف تعريضًا لضياعها كما فى (عب)(قوله: ومن أولد أمة) وإلا فلربها أخذها ولا شئ على المشترى فى وطئها ولو بكرًا وافتضها (قوله: فاستحقت) أى: برق خالص وأما استحقت مدبر فللمستحق ثمنها فقط وتكون أم ولد لمن أولدها لأنها أقوى من التدبير بعتقها من رأس المال دونه وإن استحقت مكاتبة أخذ قيمة الولد وحسبت من النجوم فإن لم توف بالكتابة وقفت هى وخرجت حرة ولا يد لواحد منهما عليها وتكون كمن استحقت بحرية لا صداق لها ولا غلة وإن عجزت فكالقن وأما المعتقة لأجل وأم الولد فيغرم قيمة الولد على الرجاء والخوف ويأخذ أم الولد والمعتقة لأجل إن لم ينقض الأجل قبل يوم الاستحقاق وإلا خرجت حرة ولا يأخذها ولا قيمة ولدها لأن كل ذات رحم فولدها بمنزلتها أفاده (عب).
ــ
فبناؤهم كصنعة آلات اللهو (قوله: بقيمته) أى: مقنوضًا احتياطًا للوقف وما فى (عب) عن البساطى فى الأرض المحتكرة كأرض البرلس التى تغرس إذا غرس شخص فيها أشجار بإذن أرابها على أن يؤدى الحر ثم بعد الغرس طلب الأرض من له حكر فليس له أخذها إلا بعد دفع قيمة الغرس قائمًا اهـ كأنه لقوة جانب الغرس والبانى وضعف جانب الوقف بما حصل من الإذن والجدك كملك الخلو فتدبره (قوله: