(وأجرة الدلال وكافة الوثيقة ومكسه المعتاد) على الراجح وكأنه من هنا استخرج توزيع المكس على الرفاق (وبقيمية الشقص إن قابل غير متمتول كخلع) قابل العصمة (وبضع) بأن أمهره وعتق (وصلح عمد) ويرجع فى الخطأ للدية (وبما يخصه) أى الشقص (إن صاحب غيره ولزم المشترى الباقى وإن قل) وليس كالاستحقاق
ــ
المشترى على أرجح قولى أشهب فإن لم يأت بمثل ذلك فلا شفعة له كما فى الزرقانى إذا أراد الأخذ بدين وأما إن أراد أخذه بنقد فله قطعًا (قوله: وأجرة الدلال) أى: المعتاد وكذا يغرم ما عمره المشترى فى الشقص كما فى البنانى (قوله: ومكسه المعتاد) لأنه مدخول عليه والمشترى لا يتوصل لأخذ الشقص إلا به (قوله: وبقيمة الشقص إلخ) لأنه لا ثمن له معلوم ولذلك إذا دفعه فى نكاح التفويض أخذ بمهر المثل كما فى الحطاب وتعتبر قيمة الشقص يوم عقد الخلع والنكاح والصلح دون القيام (قوله: ويرجع فى الخطأ للدية) فإن كانت من الإبل فقيمتها وإن كانت عينًا فبمثله وينجم ذلك على الشفيع كالتنجيم على العاقلة قاله فى المدونة قال عياض: معناه تقوّم الآن على أن تقبض على آجالها فى الدية وتقبض القيمة الآن نقدًا وهو تأويل سحنون وحكى عنه وعن يحيى أنه إنما يأخذ بمثل الإبل على آجالها لا بقيمتها لأنها أسنان معلومة موصوفة وهو الجارى على ما تقدم فى الدين قالوا: ولا يصح أن تقوم الآن على أن تؤخذ القيمة على آجالها قاله أبو الحسن (قوله: وبما يخصه أن صاحب غيره) أى: فى الشراء فيقوّم الشقص مفردًا ثم يقوّم على أنه مبيع مع صاحبه وبها يؤخذ من الثمن (قوله: وليس كاستحقاق) لأنه هنا إنما يأخذ الباقى بعد معرفة ما ينوبه من الثمن إن قلت كان يمكن ذلك فى استحقاق وجه الصفقة بأن لا يتمسك إلا بعد المعرفة فالجواب أنه هنا باشترائه شقصًا دخل مجوّزًا أن الشفيع يأخذ فالشأن أن يميز ما يخص كلا فى حد نفسه من أوّل الأمر فانتفت الجهالة فى الابتداء بخلاف من فجأة الاستحقاق فتأمل فلو قال الشفيع: أخذت بالشفعة قبل معرفة الثمن لم يلزمه الأخذ كما فى
ــ
الشقص وقال ابن عبد الحكم: بقيمة الثمن كما فى (حش)(قوله: على الراجح) مما فى الأصل لأنه لم يتمكن إلا به (قوله: استخرج توزيع المكس) بجامع توقف الغرض على كل (قوله: ويضع) فإن دفع الشقص فى نكاح التفويض ففى (ح) إن