وجه الصفقة (وبالمؤجل إلا أن يعدم) الشفيع (دون المشترى) ومن ذلك أن يكون أشد عدما (ولم يضمنه ملئ) جملة حالية (واستؤنف له الأجل) حيث تأخر قيامه بالشفعة (وأصله) أى: الأخذ بالشفعة (الضرر فإن أخذ لغيره سقطت) وليس له الأخذ بعد لنفسه (وليس له بيع الشقص) المأخوذ بالشفعة (قبل أخذه (بل له أخذ مال بعد البيع ليسقط) حقه للمشترى (وقدم معير الأرض)
ــ
الحطاب عند قوله بمثل الثمن اهـ. مؤلف على (عب)(قوله: إلا أن يعدم) أى: وقت الأخذ ولو تحقق يسره يوم الحلول فى المستقبل مراعاة لحق المشترى لأنه قد يتخلف ما يرجوه (قوله: ومن ذلك أن يكون أشد عدما) وأما إذا تساويا فلا يسقط حقه ولا يلزمه الإتيان بضامن كما لابن الماجشون خلافًا لابن المواز (قوله: ولم يضمنه ملئ) وإن لم يكن مساويًا للمشترى فى الملاء ولا يقبل منه بعد العجز وقبل انقضاء الأجل ومثل الضمان الرهن الثقة كما فى العاصمية (قوله: حيث تأخر قيامه) أى: إلى أن حل الجل وذلك لأن الأجل له حصة من الثمن وقد انتفع المشترى ببقائه فى الذمة فيجب أن ينتفع الشفيع بتأخير الثمن أيضًا وهذا قول مطرف وابن الماجشون وابن حبيب وصوبه ابن رشد وابن يونس وقال مالك وأصبغ وغيرهما: لا يستأنف له الرجل لأن الأوّل مضروب لهما معًا قال البنانى وبه جرى العمل عندنا (قوله: فإن أخذ لغيره إلخ) سواء أخذ ليربح أم لا كأن يهب أو يتصدق أو يولى لأنه حينئذ لغير دفع الضرورة وهو خلاف مورد الشفعة (قوله: وليس له الأخذ إلخ) ابن سهل لأن أخذه بالشفعة لغيره إعراض عنها (قوله: وليس له بيع إلخ) أى: لا يجوز له ذلك كان للمشترى قبل شرائه أو بعده أو لأجنبى ابن يونس لأنه من باب بيع الإنسان ما ليس عنده وذلك لأن من ملك أن يملك لا يعد مالكًا ولا تسقط شفعته إذا باع كما يفيده ابن رشد ولابن يونس إذا باع لأجنبى وهو عالم ببيع شريكه فلا شفعة له وإلا فله الشفعة واقتصر عليه المواق وانظر حاشية المؤلف على (عب)(قوله: بعد البيع) وإن لم يعلم به فى (عب) وغيره لأنه إسقاط حق بعد وجوبه ومفهومه أنه قبل البيع ليس له ذلك وهو أظهر القولين وعليه فلا تسقط شفعته (قوله: حقه للمشترى) ظاهره أنه لا يجوز الإسقاط لغيره
ــ
دفعه قبل الدخول فبقيمة الشقص وبعده بمهر المثل لتقرره (قوله: بعد البيع) لا