للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

على الشفيع فى أخذ البناء (إلا أن بيع الشريك بناءه قبل الأجل) المعار له فلا شفعة (لا على الهدم) بأن كان على التبقية أو السكوت وإذا أخذ عند البيع على الهدام أو كانت العارية مطلقة فبالثمن أو القيمة منقوصًا إن مضى ما يعار له وإلا فقائمًا كما سبق (وثبتت فى الفول الأخضر إن زرع ليباع أخضر) كما فى (الخرشى) وغيره (والباذنجان والقرع وكل ما جنى من أصل كالثمرة ولو بيعت مفردة) عن الأصل (وإن بيع أصلها فقط أخذها الشفيع معه ورجع عليه المشترى بعلاجه

ــ

وفى (عب) عن (تت) لا فرق ولا يعارضه قوله فإن أخذ لغيره إلخ لأنه لم يشفع وإنما أخذ المال على الإسقاط تأمل (قوله: على الشفيع) وهو شريك المستعير فى البناء فى الأرض المعارة (قوله: فى أخذ) لكن لا بالشفعة بل لدفع الضرر (قوله: عند البيع على الهدم) انقضت المدة أم لا (قوله: أو كانت العارية مطلقة) أى: غير مقيدة بمدة (قوله: فبالثمن أو القيمة) أى: بالأقل منهما (قوله: وإلا فقائما) أى: وإلا يمض ما يعار له فقيمته قائمًا لأنه وضعه بوجه جائز ومن هنا تقديم الشريك فى الأحكار على رب الأرض لأن العادة أنه لا يخرج صاحب البناء أصلًا نظر (عب) (قوله: إن زرع إلخ) وإلا فهو من الزرع الذى لا شفعة فيه (قوله: والباذنجان) بفتح المعجمة وكسرها (قوله: وكل ما جنى من أصل) كالقطن (قوله: كالثمرة) أى: الموجودة حين الشراء المؤبرة لأنها لما كانت ناشئة عن الأصل وكامنة فيه كأن العقد وقع عليهما معًا وأما غير الموجودة وفى حكمها غير المؤبرة فهى غلة حدثت بعد فأخذها من باب استحقاق الغلة لا الأخذ بالشفعة كما فى البنانى والمؤلف على (عب) وفى ميارة والتاودى على العاصميّة: جرى العمل عندهم بثبوت الشفعة فى الثمار الخريفية دون الصيفية من غير نظر لكونه يبيعها أو يأكلها وفى المعيار أنها وةاجبة فى حب الزيتون (قوله: ولو بيعت) أى: المذكورات خلافًا لأصبغ لا شفعة فيها إذا بيعت مفردة (قوله: أصلها فقط) أى: دونها واحترز به عن الثمرة المؤبرة وقت الشراء لتقدم الكلام عليها (قوله: ورجع عليه إلخ) أى: فى ذمته لا فى الثمرة ولو زاد على قيمتها والقول له فيما أنفق إلا أن يظهر كذبه وهذا إن كانت مؤبرة أو مزهية وأما قبل ذلك فلا رجع له بالنفقة لأنه لم ينشأ عن عمله شئ انظر

ــ

قبله لأنه أسقط حقًا قبل وجوبه (قوله: فبالثمن أو القيمة) أى: يأخذ العير بالأقل

<<  <  ج: ص:  >  >>