وفاتت باليبس) كما إذا بيعت بعده (فإن أخذ الأصول المشتراه معها) وفاتت هى باليبس (حط عنه حصة الثمرة) وذلك إذا كانت مؤبرة يوم البيع واشترطها المشترى (وفى بئر وممرّ وعرضه تبعًا لأرضها لا إن كانت الأرض مقسومة) على الراجح فى المتعددة والمتحدة (ولا فى عرض وطعام وزرع وبقل) كالهندبنا بخلاف المقلى كالقرع كما سبق (وإن بيع مع أرضه فالشفعة فى الأرض فقط) بما ينوبها من الثمن (ولا فى حيوان إلا أن يباع كالحائط
ــ
المواق اهـ بنانى (قوله: وفاتت) أى: الشفعة (قوله: باليبس) قال ابن رشد: معنى يبسها حصول وقت جذاذها لليبس إن كانت تيبس أو للأكل إن كانت لا تيبس وقال أبو الحسن: المراد به استغناؤها (قوله: حط عنه) أى: عن الشفيع (قوله: حصة الثمرة) أى: ما ينوبها عن الثمن (قوله: ومّمر) أى: طريق مشترك بين الدور (قوله: وعرضه) أى: ساحة بين الدور (قوله: تبعًا لأرضها) أى: أرض البئر التى يسقى بها زرعها وأرض الممر وهى الدار التى يسلك منه إليها وأرض العرضة الدار (قوله: لا إن كانت الأرض مقسومة) أى: فلا شفعة لأنها تابعة لما لا شفعة فيه (قوله: على الراجح فى المتعددة والمتحدة) كما فى المدوّنة وما فى العتبية من ثبوت الشفعة خلاف لا وفاق خلافًا لمن حمله على الوفاق بحمل ما فى المدوّنة على المتحدة وما فى العتبية على المتعدد (قوله: ولا فى عرض) إلا أن يحكم بها من يراها فى العرض نعم قال (عج): إذا وقف فى السوق على ثمن كان الشريك أحق به قبل البيع لدفع الضرر وما نقله بعض الشافعية عن مالك من ثبوتها فى العرض لا أصل له كما قال عبد الوهاب: (قوله: وإن بيع) أى: ما ذكر من الزرع والبقل (قوله: فالشفعة فى الأرض فقط) والزرع للمشترى هذا إن كان الزرع للشريك البائع فإن كان المشترى زرعه قبل قيام الشفيع فهو للشفيع بقيمته إن لم ينبت انظر (عب) و (عج)(قوله: إلا أن يباع كالحائط) الجار والمجرور نائب الفاعل والكاف استقصائية خلافًا لما فى (عب) من إدخال حيوان الرحى والمعصرة لقول ابن غازى:
ــ
منهما (قوله: باليبس) قال ابن رشد: يعنى يبسها هو حصول وقت جذاذها لليبس إن كانت يتبس أو للأكل إن كانت لا تيبس. اهـ. وقال أبو الحسن الصغير: المراد بيبس الثمرة استغناؤها. اهـ. (حش)(قوله: والمتحدة) أى: للبئر الواحدة (قوله: