بحيوانها) فتبع (وإن باع نصف الدار خيارًا ثم الآخر بتَّاً فأمضى الأول فله الشفعة) على المشهور وإن كان مبنيًا على انعقاد بيع الخيار (وأخذ فى المبيع الفاسد بالقيمة) يما يمضى بها (حيث فات) وإلا فيرد (إلا) أن يكون الفوات (بيع صح فبثمن الثانى) الصحيح (وإن تنازعا فى سبق الملك) فكل يريد الشفعة (فلا شفعة إلا لمن حلف ونكل صاحبه والتبدئة بالقرعة) فى اليمين (وسقطت إن اشترى) الشفيع
ــ
لم أر من ذكر فيه الشفعة (قوله: بحيوانها) أى: المعد للعمل فيها وإن لم يعمل بالفعل (قوله: فتبع) أى: فالشفعة فيه تبع للحائط وإذا حصل فيما فى الحائط هلاك من الله ألزم الشفيع بجميع اللثمن ولا يسقط لما هلك شئ ما فى (عب)(قوله: فامضى الأول) أى: أمضى بيع الخيار من له الخيار من مشتر أو بائع أو هما أو أجنبى وقوله فله الشفعة أى: لمشترٍ الخيار فيما بيع بتًّا وفهم من هذا إن الشفعة فى بيع الخيار لا تكون إلا بعد مضيه بإمضاء من له الخيار أو مضى زمنه واختلف فى خيار النقيصة هل هو كالشرطى أو لا على أنه ابتداء بيع أو حل (قوله: وإن كان مبنيًا إلخ) أى: وهو خلاف المشهور أى فبإمضائه تحقق وقوعه من حين العقد فالمشترى بتًّا تجدد ملكه على مشترى الخيار فإن لم يمض بأن رد فإن كان بائع الخيار غير بائع البتّ فالشفعة لبائع البتّ وإلا فلا شفعة له فيما باعه بتًّا (قوله: فيما يمضى بها) أى: بالقيمة وذلك فى المتفق على فساده وأما ما يمضى بالثمن وهو المختلف فيه فبالثمن (قوله: وإلا فيرد) أى: وألا يفت فيرد فلا شفعة ولو علم بعد الأخذ بها (قوله: فبثمن الثانى إلخ) أى: إن قام الشفيع قبل دفع المشترى فاسدًا القيمة أو الثمن والأخير فى الأخذ بالصحيح وغيره كما فى (عج)(قوله: فلا شفعة إلا لمن حلف إلخ) أى: لا إن نكلا أو حلفا (قوله: وسقطت) أى: الشفعة (قوله: إن اشترى) ولو جاهلًا بحكم الشفعة كما فى (ح) و (تت) فلا يعذر بالجهل خلافًا لما فى بهرام إن قلت هو قد ملكه بالشراء كما يملكه بالشفعة فما فائدة السقوط؟ فالجواب: أنه قد يختلف ثمنهما فإن ثمن الشفعة قد يكون أقل وقد يكون الشراء بغير جنس الثمن الأول وإنما يكون باختياره والأخذ
ــ
بالقيمة) وأما الذى يمضى بالثمن فأمره واضح لأنه لم يطرأ شئ خلاف ما عقد عليه (قوله: إن اشترى) وفائدة السقوط مع أنه أخذ الشقص تظهر باختلاف