ضعيف (هذا إن حضر أو قربت غيبته أو بعدت وعلم قبلها إلا أن يظن الأوبة) قبل المدة المسقطة فعيق كذات الشرط على غيابه مدة (وحلق ومن غاب غير عالم فله حيث حضر حكم الحاضر وإن أسقط لكذب فى الثمن أو المشترى) بالفتح والكسر
ــ
كاف وأنها تسقط بالأقل مع كتب شهادته (قوله: وقربت غيبته) ثلاثة أيام للذكر ويومان للأنثى كما لابن سلمون وقيل: وذلك باجتهاد الحاكم والمريض كالصحيح على الراجح لتمكنه من التوكيل وقيل: لا تسقط إلا بمضى سنة بعد البرء (قوله: إلا أن يظن إلخ) أى: فلا تسقط شفعته أشهد عند الخروج أنه على شفعته أم لا (قوله: فعيق) أى: لعذر منعه من الرجوع ولابد من بينة أو قرينة (قوله: كذات الشرط على غيابه إلخ) أى: فإنه لا قيام لها إذا عيق لأمرٍ بأن أسره العدوّ إلا أن يكون خرج غازيًا فلها القيام كما فى الطرر لأن العزو مظنة الأسر (قوله: وحلف) أى: من ظن الأوبة باق على شفعته (قوله: ومن غاب) أى: غيبة بعيدة (قوله: غير عالم) أى: بالبيع وصدق فى ذلك بيمينه (قوله: حيث حضر) ولو طالت غيبته السنين وهل ولو إلى ما يجهل فى مثله الثمن أو ينساه وتموت الشهود خلاف انظر (ح)(قوله: حكم الحاضر) أى: لا تسقط شفعته إلا بما يسقط شفعة الحاضر بعد حضوره (قوله: لكذب فى الثمن) من بائع أو من مشتر أو أجنبى ولو قل الكذب بزيادة أو نقص كان الأنقص أشد كما لو أخبره ببيعه بعشرة أرادب ثم ظهر أنه بعشرة دنانير وكانت قيمة الأردب خمسة دنانير فله الشفعة لأن الأردب يحتاج لكيل وحمل وغير ذلك وكالكذب فى الثمن لو أسقط لجهل الثمن ولم يطل أو اتهم المشترى بإخفاء الثمن فلا تسقط ويأخذ الشقص بقيمته وإن جهل الثمن مع الطول وموت الشهود فتسقط قاله الجزيرى فى وثقائقه (قوله: أو المشترى) قال (عج): نقل صاحب الاستغناء عن أشهب السقوط فى هذا ونقله البنانى بما صورته فى الاستغناء عن أشهب إذا سلم ثم علم أن شريكه باع نصف حصته فقط فأراد الأخذ وقال: إنما سلمت لعدم قدرتى على أخذ الجميع فليس له ذلك لأن إسلام الجميع كإسلام النصف اهـ. ونقله فى تكميل التقييد اهـ. مؤلف على (عب)(قوله: أو المشترى) أى: شخصه أو شأنه انفرادًا وتعددًا لأنه قد يكون له