(لم تسقط وحلف) ما أسقط إلا لذلك (وهى للمحجور متى رشد إن أسقط ولى بلا نظر والأب والوصى) محمولان (على النظر لا الحاكم) لكثرة أشغاله (وشغع الولى من محجوره لنفسه وبالعكس ورفع للحاكم) لتهمة الرخص والغلاء (والمحجور آخر وهى على الأنصباء يوم القيام) على الأرجح (وترك لشريك اشترى
ــ
غرض فى التعتدد وعدمه (قوله: إن أسقط) أى: باللفظ أو سكوته المدة المعلومة على خلاف فى ذلك وكذا له الأخ إذا رشد إن كان مهملًا حيث كان غنيًا وقت القيام وهل يشترط كونه مليا وقت البيع أيضًا فى هذا الثانى خلاف طويل انظر البنانى (قوله: بلا نظر) نحوه فى الوثائق المجموعة وظاهر المدوّنة أن الشفعة تسقط ولو كان غير نظر قال أبو الحسن: وبه قال أبو عمران وسبب الخلاف هل الشفعة استحقاق أو بمنزلة الشراء فعلى الأول: له الأخذ وعلى الثانى: لا أخذ له إذ لا يلزم الوصى إلا حفظ مال المحجور لا تنميته انظر (ح) قال البنانى. اهـ. مؤلف على (عب)(قوله: محمولان على النظر) أى: عند جهل الحال (قوله: وشفع الولى من محجوره) أى: إذا باع حصته لأجنبى لمصلحة مما مر له الأخذ بالشفعة لنفسه ولا يكون توليه البيع مانعًا من ذلك (قوله: وبالعكس) أى: شفع لمحجوره من نفسه (قوله: لتهمة الرخص والغلاء) فيه لف ونشر مرتب (قوله: ولمحجور آخر) أى: من محجور غيره (قوله: وهى على الأنصباء) أى: أن الشفعة بمعنى الشقص المأخوذ بها مفضوض على قدر الأنصباء دون الرءوس لأنها إنما وجبت لشركتهم دون عددهم فيجب تفاضلهم فيها بتفاضل أصل الشركة فإذا كان العقار بين ثلاثة مثلًا لأحدهم النصف وللثانى الثلث وللثالث السدس فباع صاحب النصف حصته فإن من له الثلث يأخذ الثلثين ومن له السدس يأخذ الثلث (قوله: يوم القيام على الراجح) مقابله يوم الشراء تظهر ثمرة الخلاف فيما إذا باع بعض الشركاء بعض
ــ
(قوله: بلا نظر) وقيل: تسقط بإسقاط الولى مطلقًا ولو لم يكن نظرًا وسبب الخلاف هل الشفعة من باب الاستحقاق أو من باب الشراء؟ فإذا قلنا من باب الشراء سقطت مطلقًا لأن الولى إنما يجب عليه حفظ مال المحجور ولا يجب عليه تنميته (قوله: من محجوره) أى: من حصة محجوره التى باعها هو لأجنبى لمقتض شرعى فلا يمنعه تولية البيع من أخذها (قوله: على الأرجح) لا يوم البيع وتظهر ثمرة ذلك