للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

حصته) من الشفعة فإن كان مقدمًا فيها كالمشارك فى السهم الآتى فلا شفعة لغيره وقد حكم ابن عبد السلام بالشفعة ثم رجع بأنصافه لابن عرفة كما فى (بن) (ولا يطالب بها قبل الشراء فإسئقاطها حينئذ لغو بل بعده

ــ

نصيبه بعد وقوع الشراء وقبل القيام فعلى الراجح يأخذ بقدر الباقى وعلى الثانى يأخذ بقدر نصيبه بتمامه (قوله: حصته) مفعول ترك (قوله: فإن كان مقدمًا فيها إلخ) كما لو اشترت إحدى الزوجتين حظ الأخرى فطلب بقية الورثة الشفعة فى ذلك وطلبت هى الاختصاص به لأنه أشفع منهم فيه لو اشتراه غيرها فهى أحق منهم (قوله: ولا يطالب) أى: الشفيع من حيث هو لا بقيد كونه مشتريًا (قوله: فإسقاطها حينئذ لغو) لأن من وهب ما لا يملك لا يلزمه ولو أخذ مالًا أو كان على وجه التعليق الصريح كأن اشتريت أنت فقد أسقطت شفعتى والفرق بينه وبين الطلاق والعتق فى التعليق على نكاح أجنبية وملك مراعاة حق الله فإن الشارع متشوّق للحرية والاحتياط فى الفروج كذا لابن رشد وابن عبد السلام وليس بالقوى والأظهر صحة تخريج اللخمى اعتبار الإسقاط قبل الوجوب إذا كان تعليقًا ونقل ابن عرفة عن شيخه ابن الحباب الفرق بأن التزويج والشراء من فعل الملتزم بخلاف الشراء المعلق عليه فى مسئلة الشفعة المؤلف وفيه أنه لا يظهر بالنسبة لتعليق الطلاق والعتاق على دخول الدار فإنه من فعله إلا أن يقال إن هذا لا يلزم إلا بعد النكاح والملك والكلام فيما قبل العقد ولم يرض الأبىّ فى شرح مسلم فرق ابن الحباب هذا قائلًا لم يكن ابن الحباب عارفًا بالفقه إنما كان عارفًا بالعقليات. اهـ. تأمل (قوله: بل بعده) أى: بل يطالب بعدد وإن لم يعرف الثمن لما يحلق المشترى من الضرر بعدم التصرف فيما اشتراه وإن لم يجب عليه ترك التصرف حتى يعلمه بل يندب كما يندب للبائع ترك البيع حتى يعلم شريكه انظر الحطاب قال المواق:

ــ

إذا كانوا ثلاثة باع أحدهم ثم أحد الباقيين باع بعض نصيبه قبل الأخذ بالشفعة فهل يأخذ على قدر ما بقى من نصيبه أو بقدره يوم البيع وأما لو لم يكن إلا شريك واحد وباع بعض نصيبه فظاهر أنه يأخذ جميع الشفعة بما بقى له (قوله: حكم ابن عبد السلام إلخ) وكانت الحادثة إحدى زوجتين اشترت نصيب الأخرى فقضى ابن عبد السلام بالشفعة لبقية الورثة فراجعه ابن عرفة (قوله: لغو) لأنه

<<  <  ج: ص:  >  >>