فيوقفه الحاكم فإن قال أخذت لزمت ثم إن لم يأت بالثمن باع الحاكم من ماله) الشقص أو غيره بالنظر (ما يوفى وللمأ خوذ منه الرجوع) ويأخذ الشقص (إن لم يسلم) حين الأخذ بأن أبى أوسكت (وإن قال آخذًا أو آخذ) مضارع أو اسم فاعل (أجل ثلاثة أيام للنقد إلا أن يستعجل المشترى فيعجل وألا) ينقد فى الثلاثة (سقطت) إن أراد المشترى (كأن قال أتروى وله ذهاب ساعة لينظر الشقص وإنما يعتبر الأخذ بعد معرفة الثمن) وإلا كان بيعًا بمجهول (وله نقض كوقف وهبة) وعتق فى عبيد بالحائط وصدقة (والثمن للموهوب إن علم الواهب الشفعة)
ــ
وانظر قد نصوا أن له أن يسلم الشفعة قبل علمه بالثمن وليس له أن يأخذ إلا بما يعلم (قوله: فيوقفه الحاكم) أى: فى المحل الذى يكون له فيه المطالبة كما فى القشانى (قوله: فإن قال أخذت لزمتم) أى: إن عرف الثمن كما يأتى (قوله: باع الحاكم) بعد التأجير باجتهاده كما فى (عب)(قوله: بالنظر) أى: فيما هو أولى بالبيع (قوله: وللمأخوذ منه الرجوع) أى: فى موضوع عدم الإتيان بالثمن فبيع الحاكم غير متعين وإنما هو إذا لم يرد المأخوذ منه الرجوع (قوله: إن لم يسلم) وإلا فلا رجوع له (قله: إلا أن يستعجل إلخ) بأن أبى من التسليم أو سكت لأن ما حصل به الشفيع ظاهر فى الوعد (قوله: كأن قال إلخ) تشبيه فى السقوط وعدم التأخير (قوله: أتروى) أى: فى الأخذ أو البيع (قوله: وله ذهاب ساعة إلخ) أى: إن كان الشقص على مسافة ساعة وإلا فلا يؤخر إلا بمقدار المسافة والمراد بالساعة الساعة الفلكية وهي خس عشرة درجة دائمًا لا الزمانية التي تختلف باختلاف الزمن (قوله: وإنما يعتبر إلخ) فلا عبرة به قبله ولا يلزمه ولو أشهد على الأخذ على ما فى المدوّنة (قوله: وإلا كان بيعًا بمجهول) أى: فيجب رده وله الأخذ بعد ذلك (قوله: وله) أى: للشفيع (قوله: نقض كوقف) إلا الحكم بخلافة (قوله: بالحائط) لما تقدم أنه لا شفعة فى الحيوان إلا تبعًا (قوله: والثمن للموهوب) وأما فى الوقف العتق فيصنع به المشترى ما شاء (قوله: إن علم الواهب إلخ) وإن لم
ــ
إسقاط للشئ قبل (قوله: فيوقفه الحاكم إلخ) وما سبق من اعتبار سنة وشهرين إذا عقل عنه ولم يوقف (قوله: الرجوع) حيث لم يأت بالثمن (قوله: إن أراد المشترى) وله الصبر فإن الحق له.