لأنه داخل على ذلك (لا إن وهب دارًا فاستحق بعضها) نصفًا أو غيره وأخذ الباقى بالشفعة فالثمن للواهب (وملكه) أى: الشفيع الشقص (بحكم حاكم) له به (أو دفع ثمن أو إشهاد على أخذه ابن عرفة ولو فى غيبة المشترى خلافًا لابن عبد السلام (وإن اتحدت الصفقة وتعددت الحصص) بأن كانت فى أماكن (أو البائع أو المشترى فأما أخذ الكل أو تركه كأن أسقط بعض الشفعاء
ــ
يعلم عين الشفيع (قوله: لأنه داخل على ذلك) أى: لأنه بعلمه بالشفعة داخل على هبة الثمن (قوله: نصفًا أو غيره) فقول الأصل نصفها فرض مثال (قوله: وأخذ) أى: المستحق للبعض (قوله: فالثمن للواهب) لأنه لم يعلم أن له شفعيًا فهذه محترز العلم كما هو قاعدته كأصله فى عطفه محترزات القيود بلا (قوله: على أخذه) أى: لا على أنه باق على شفعته ثم يسكت حتى يجاوز الأمد المسقط حق الحاضر فلا حق له كما لأبى عمران العبدوسى (ولو فى غيبة المشترى) غاب بعد الشراء أو اشترى وهو غائب ويوكل السلطان من يقبض له الثمن إن بعدت غيبته ولا وكيل له ولا يضر الشفيع رؤيته وكيل المشترى يهدم ويبنى ويؤاجر إلا أن يكون موكل برفع الشفعة ببينة حاضرة علم بها الشفيع قاله القلشانى على الرسالة عن ابن يونس (قوله: خلافًا لابن عبد السلام) وجد بخط المسناوى أن العمل جرى بفاس بما لابن عبد السلام خلافًا لابن عبد السلام) وجد بخط المسناوى أن العمل جرى بفاس بما لابن عبد السلام خلافًا لما فى نظم العمليات (قوله: إن اتحدت الصفقة) أى: العقدة اتحد البائع والمشترى أم لا وأما إن تعددت الصفقة والبائع والمشترى فله أخذ البعض (قوله: وتعددت الحصص) وأولى إذا اتحدت (قوله: أو البائع) مع شرط جمع الرجلين سلعتيهما فى البيع وسواء اتحد الشفيع أم لا (قوله: فأما أخذ الكل إلخ) أى: وليس له أخذ البعض إذا امتنع المشترى عن تبعيض الصفقة لأنه قد يكون غرضه فى الجميع إلا أن يتعدد الشفيع مع تعدد الحصص وكان شفيع كل على حدة فإن لأحدهم أن يأخذ شفعته مما هو شفيعًا فيها فقط كما فى المدوّنة أبو الحسن وظاهره ولو كان المأخوذ جل الصفقة وكأنه لأنها ابتداء بيع (قوله: كأن أسقط إلخ) تشبيه فى أنه إما أن يأخذ الكل أو يترك ولو قال الحاضر أنا آخذ نصيبى وإذا قدم الغائب ولم يأخذ أخذت الباقى (قوله: أسقط بعض الشفعاء) أى: قبل أخذ الباقين بشفعتهم وأما إن كان بعد أخذ الجميع أو بعد أخذ البعض فلا يلزم
ــ
(قوله: أو البائع) إن وجدت شروط جمع الرجلين سلعتيهما فى عقد واحد