للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أو غاب) لأن تبعيض الصفقة ضرر على المشترى (فإن أخذ الحاضر الكل قاسمه من يأتى) كما لو كان حاضرًا معه (وهكذا) من يأتى يقاسمهما إلخ (وعهدة الجميع على المشترى) على الأظهر وقيل للثانى أن يرجع على الأول (كان قايل البائع) تشبيه فى أن العهدة على المشترى لأن الإقالة هنا لغو كأن لم تكن للتهمة (إلا أن يسلم الشفيع للمشترى قبل الإقالة فأخذه وعهدته من البائع) ومتى اختلف الثمن

ــ

الآخر أخذ الجميع لأن قبول المشترى لحصة المسقط رضا منه بتبعيض الصفقة ولا ينافى هذا ما تقدم من أنها على الأنصباء إما لأنها بآخرة الأمر على أنصبائهم وإما لأن ما مر يخص بما إذا حضر الجميع تأمل (قوله: أو غاب) أى: أو كان صغيرًا ليس له من يأخذ بالشفعة (قوله: قاسمه من يأتى) على قدر حصته ويقطع النظر عن غيرهما (قوله: كما لو كان حاضرًا) أيك على قدر حصته على تقديران كان حاضرًا أى فقط مع من أخذ لا حصته على تقدير حضر الجميع (قوله: وعهدة الجميع) أى: الشفيع الأول وغيره (قوله: على الأظهر) وهو قول ابن القاسم (قوله: وقيل للثانى أن يرجع) فهو مخير فى جعل العهدة على المشترى أو على الشفيع الأول وكذا الثالث مخير فى الرجوع على المشترى أو على الشفيع أو عليه وعلى الثانى بقدر ما أخذ منه على الظاهر وليس له كتبها على الثانى فقط لأنه أخذ منه بعض حصته وأخذ باقيها من الآخر وإنما كان له الرجوع على الأول فقط لأنه أصل الثانى والفرع يرجع لأصله لا العكس قاله المؤلف (قوله: لأن الإقالة إلخ) أى: فى باب الشفعة والمعدوم شرعًا كالمعدوم حسًا ودفع بهذا ما قيل هذا لا ينبنى على ما أن الإقالة ابتداء بيع وإلا لكان له الأخذ بأى البيعتين شاء ويكتب عهدته على من أخذ بيعه ولا على أنها نقض بيع وإلا لم يكن له شفعة إذ كأنه لم يحصل بيع (قوله: للتهمة) أى: على إبطال حق الشفيع أو الهروب من العهدة (قوله: إلا أن يسلم الشفيع) أى: يترك الأخذ بالشفعة (قوله: فأخذه وعهدته من البائع) على أن الإقالة ابتداء بيع فلما أسقط للمشترى صار شريكًا فبإقالته البائع صار ملكه متجددًا فللشريك الآخر الأخذ بالشفعة منه ولا يكون إسقاطه للمشترى قبل ذلك مسقطًا لأخذه لها عند بيع المشترى لغيره أو تقايله مع البائع.

ــ

(قوله: إلا أن يسلم إلخ) لأن الإقالة حينئذ كبيع من المشترى للبائع وقد صار

<<  <  ج: ص:  >  >>