للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فالإقالة كتعدد البيع (وقدم المشارك فى الفرض وإن كبنت ابن مع بنت) فإن السدس تكملة الثلثين فلا تختص إحدى الأختين لأب عن الشقيقة خلافًا لأشهب (ثم الوارث وإن عاصبا) على الأرجح (ثم الأجنبى) فالمراتب ثلاث لا أربع (وإن مات عن بنات فماتت إحداهن عن بنات) فباعت إحدى البنات السفليات نصيبها (لم

ــ

(قوله: فالإقالة كتعدد إلخ) فله الأخذ إما بالثمن الأول أو بثمن الإقالة وعهدته على من أخذ منه (قوله: وقدم) أى: فى الاختصاص بالشفعة عن غيره فهذا كالتخصيص لقوله وهى على الأنصباء (قوله: المشارك) أى: للبائع (قوله فى الفرض) كالزوجات مع الابن إذا باعت واحدة مالها فالشفعة لباقيهن ولا كلام للعاصب إن انقسم ما لهن وإلا فلا شفعة (قوله: وإن كبنت ابن إلخ) أى: أو أخت لأن مع أخت شقيقة (قوله: فالسدس تكملة إلخ) ولا يكون فرضًا مستقلًا إلا حيث لم يكن تكملة الثلثين (قوله: فلا تختص إحدى إلخ) تفريع على كون السدس تكملة الثلثين فإن الأختين اللتين للأب لهما مع الشقيقة السدس تكملة الثلثين وإذا كان كذلك فقد شاركتهما فى السهم فإذا باعت إحدى الأختين لا تختص التى للأب عن الشقيقة لأنهما متشاركتان فى السهم (قوله: ثم الوارث إلخ) أى: ثم أن لم يكن مشارك فى السهم قدم الوارث على غيره والمشترى من الوارث أن سلم له باقى الورثة الشفعة كالوارث لا يقدم عليه الوارث كما فى المفيد والمعيار (قوله: وإن عاصبا) ولا ينظر للأقعد (قوله: فالمراتب ثلاث لا أربع) أى: خلافًا لمن جعلها أربعًا مشارك فى السهم ثم من يرث بالفرض ثم بالتعصب ثم الأجنبى فإذا كانت بقعة لرجلين فمات أحدهما عن زوجتين وأختين وعمين فإذا باعت إحدى الزجتين اخصت الأخرى بنصيبها فإذا أسقطته فالشفعة للأختين فرذا أسقطنا فللعمين فإن أسقطا فللأجنبى وعلى الصواب الشفعة إذا أسقطت الزوجة للعمين والأختين على السواء ومحل كون المراتب ثلاثة ما لم يكن هناك موصى لهم وإلا فأربعة مشارك فى السهم ثم بقية الورثة ثم الموصى له ثم الأجنبى (قوله:

ــ

المشترى بالتسليم شريكًا (قوله: فلا تختص إلخ) تفريع على كون السدى فى الحقيقة بعض فرض لا فرض مستقل (قوله: ثلاث لا أربع) لما علم من أن العاصب مع أصحاب الفروض غير المشارك فى السهم مرتبة واحدة نعم لو كان هناك موصى

<<  <  ج: ص:  >  >>