للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

تدخال الخالات عليهن) لأنهن أقرب للميت الثانى (بل عكسه) لأنهن يأخذن نيابة عن أمهن (كذى فرض) يدخل (على عاصب) فإن باع أحد عمين مع بنتين دخلتا (ووارث على موصى لهم وإن تعدد البيع نقض ما بعد الذى يأخذ به) وصح هو وانتقل له فيصحح ما قبله عكس المجاز فى الاستحقاق وفائدة الأخذ الثمن والعهدة (وإن حضر عالما) وسكت عن البياعات (فالأخير) هو الذى يأخذ به

ــ

لأنهن أقرب إلخ) أى: فهن أخص وهو مقدم على غيره وقد قال وقدم المشارك فى الفرض (قوله: بل عكسه) أى: تدخل البنات السفليات على الخالات (قوله: لأنهن يأخذن نيابة إلخ) أى: وهى مشاركة لهن فى السهم (قوله: كذى فرض إلخ) فإن ذا الفرض أخص من العاص (قوله: دخلتا) أى: مع العم الآخر (قوله: نقض ما بعد إلخ) فيتراجع فى الأثمان (قوله: وانتقل) أى: الشقص (قوله: عكس المجاز إلخ) فإنه ينقض ما قبله ويصح ما بعده والفرق أن المستحق مالك للشئ بالأصالة فإذا أجاز تصرف واحد أخذ ثمنه وسلم فى نفس الأمر الشئ المستحق فمضى ما انبنى على ما أجازه ونقض ما قبله وأما الشفيع فإنه إذا اعتبر بيعًا وعوّل عليه أخذ نفس الشقص لنفسه ودفع الثمن فلا يصح تصرف فيما أخذ تأمل (قوله: وفائدة الأخذ الثمن إلخ) فإن من أخذ ببيعه يأخذه بثمنه وعهدته عليه وإن كان يدفع الثمن لمن الشقص بيده كان من أخذ ببيعه أم لا لكن إن كان من بيده غير من أخذ بيعه وكان ثمنه أنقص دفع له ثمنه فقط ودفع الزائد لمن أخذ ببيعه وإن كان أزيد لمن تلزمه الزيادة ويرجع بها على بائعه واستثنى مسألتان الأولى إذا اشترى عامل القراض بمال القراض شقصًا هو شفيعه والثانية إذا اشترى شقصًا ورب المال شفيعه فإن عهدة الشفيعه فيهما على البائع كما لابن رشد لأن المشترى فى الأول هو عين الشفيع وفى الثانية نائب عنه والوكيل كالأصيل فكأنه عينه فلا يصح أن يكتب عهدته فى نفسه وتولى الشراء فى الأولى غير مسقط للشفعة كما مر فى الشفعة من المحجور تأمل (قوله: فالأخير إلخ) وذلك لأن سكوته مع علمه دليل

ــ

له كانت المراتب أربعًا لأنه بعد الورثة وقبل الأجنبى (قوله: أقرب للميت الثانى) أى: بالنسبة للميت الثانى لأنهم بالنسبة له ورثة اشتركوا فى فرض (قوله: المجاز فى الاستحقاق) فإنه يصح ما بعده وينقص ما قبله لأن إجازته ليس لا بتنائه على ما

<<  <  ج: ص:  >  >>