(والغلة للمشترى للقيام) بالشفعة (والضمان عليه وليس للشفيع) على أظهر القولين فى الأصل (فسخ كرائه) ولو طالت مدته كما فى (بن) ردًا على (عب) وغيره (اللازم) بأن وكل وجيبة أو نقدًا (وهو للمشترى) وعلى القول بالفسخ من الإمضاءات للشفيع والسابق للمشترى قطعًا (ولا يضمن) المشترى (ما نقصه) الشقص بسماوى أو لإصلاح (إلا لعبث) ولو خطأ (وإن هدم وبنى ولم تسقط) الشفعة بالهدم والبناء جملة حالية (أما لمقاسمة غير مفوّض) قيد فى الشرط حتى لا يكون متعديًا بالبناء وغير المفوض قاض أو وكيل خاص والمفوض تسقط الشفعة
ــ
على إجازته (قوله: والغلة للمشترى) لأن الضمان منه ومن عليه الغرم له الغنم وظاهره ولو علم أن له شفيعًا وأنه يأخذ بالشفعة لأنه مجوز لعدم أخذه فإن العلم العادى قد يتخلف فهو ذو شبهة (قوله: على أظهر القولين) فإن المذهب أن لأخذ بالشفعة بيع (قوله: فسخ كرائه) أى: المشترى فهو من إضافة المصدر للفاعل (قوله: ولو طالت مدته) بأن زادت على القدر الذى يجوز تأخير الكراء إليه ابتداء وهو العام وظاهره ولو كان غيره عالم أن له شفيعًا وفى القلشانى: أنه إذا كان غير عالم له الفسخ فى الطول (قوله: ردًا على (عب) وغيره) أى: فى التقييد ونقد الكراء (قوله: وهو) أى: الكراء (قوله: للمشترى) لما علمت أن الشفعة ابتداء بيع (قوله: من الإمضاء) أى: من وقت إمضاء الكراء وقوله والسابق أى: على الإمضاء (قوله: أو لإصلاح) لأنه إنما تصرف فى ملكه (قوله: إلا لعبث) لأن يأخذ الشفيع علم أنه تصرف فى غير ملكه وسواء علم أن له شفعيًا أم لا (قوله: قاضٍ) أى: مالكى قاسم على أنه شريك غائب لا على أنه وجبت له الشفعة إذ لو علم ذلك لم يجز له أن يقسم عليه إذ لو جاز لما تقرر له شفعة إذا قدم ولما تقرر لغائب شفعة لقدرة المشترى على إبطالها بالحكم قاله ابن عرفة فإن كان مفوضًا أو قاضيًا غير مالكى يرى أن القسمة تسقط سقطت. اهـ. (عب)(قوله: أو وكيل خاص) أى: على التصرف فى أمواله لا فى خصوص الشفعة فقط (قوله: والمفوض تسقط إلخ)
ــ
قبله كما فى بيوع الشفعة بل باعتباره فى ذات فتدبر (قوله: ولو طالت) كعام (قوله: القول بالفسخ) الذى هو مقابل الأظهر وكذا إذا طال على طريقة (عب)