والراجح قصرها على مقوم) فنحو المكيل يقسم بالكيل من غير قرعة خلافًا لابن عرفة (تماثل أو تجانس) كأصناف البز (بالقيمة وكفى قاسم لا مقوّم) فلابد من تعدده (وأجره بالعدد) لا بحسب الأنصباء (وكره) أجره
ــ
(وقوله: فنحو المكيل) أى: من المثليات وأدخل بنحو الموزون وهذا تحرير لمحل الخلاف فغير المكيل والموزون يجوز قسمه بالقرعة (قوله: يقسم بالكيل إلخ) لأنه إذا كيل أو وزن استغنى عن القرعة يجوز قسمه بالقرعة (قوله: يقسم بالكيل إلخ) لأنه إذا كيل أو وزن استغنى عن القرعة فلا معنى لدخولها فيه (قوله: خلافًا لابن عرفة) وإن استظهره صاحب المعيار (قوله: بالقيمة) أى: لا بالعدد ولا بالمساحة إن اختلفت أجزاء المقسوم فإن اتفقت لم يحتج لتقويم بل يقسم مساحة قاله بهرام (عب) وهو حسن ولا يخفى أن معرفة تساوى الأجزاء لا تتوقف على التقويم إذ قد يعرفه من لا يعرف التقويم (قوله: وكفى قاسم) أى: كفى تمييز الحق فى قسم القرعة قاسم لأنه مخبر لا شاهد ولابد من كونه عدلًا إن أقامه قاض وإن أقامه الشريكان كفى ولو عبدًا أو كافرًا وأشعر كلامه أن الأولى التعدد وبه صرح ابن الحاجب ولا يقبل قولهم بعد عزل من أرسلهما لأنها شهادة على فعل النفس وإلا فهما قائمان مقامه (قوله: لا مقوّم) أى لمتلف ونحوه ترتب على تقويمه حد أو غرم كتقويم مسروق يترتب على سارقه قطع أو غرم وإلا كفى واحد فليس المراد به المقوم لسلعة تقسيم بين ورثة مثلًا فإن الذى يظهر من كلامهم أن القاسم هنا هو الذى يقوّم المقسوم ويدل له أنه لو كان المقوّم غيره لم يأت القول بأنه لابد من تعدد لأن العمل حينئذ ليس على قوله بل على قول المقوّم انظر الحطاب (قوله: بالعدد) أى مغضوض على عدد الشركاء (قوله: لا بحسب الانصباء) لأن تعبه فى تمييز اليسير كتعبه فى الكثير بل هو الذى أوجب كثرة التعب ومثل القاسم كاتب الوثيقة قال التاودىّ فى شرح العاصمية: والعمل عندنا اليوم فى الوثيقة والقسم على الأنصباء (قوله: وكره أجره) إن لم يكن له أجر من بيت المال وإلا حرم وفى (البنانى) تقييد
ــ
(قوله: فنحو المكيل يقسم بالكيل من غير قرعة) خلافًا لابن عرفة كأن ابن عرفة أراد زيادة الاحتياط (قوله: فلابد من تعدده) هذا فى تقويم يترتب عليه الغرم أو بلوغ نصاب السرقة لإقامة حد القطع وأما المقوم فى القسمة فهو نفس القاسم على ظاهر كلامهم انظر (ح) وغيره (قوله: لا بحسب الأنصباء) لأن تعبه للكل