لأن القسمة من باب العلوم (وجاز) ارتزاقه (من بيت المال وإن أخذ منهم) أي من المقسوم عليهم أما من بيت المال فجائز (قسم أو لم يقسم حرم) لأنه من أكل أموال الناس بالباطل (وأفرد كل نوع كتفاح وخوخ حمل القسم وحده كشجر تفرق) أما شجر بستان فيجمع (ولا يفرد الشجر عن الأرض وحريرا والدور والأقرحة) المزارع
ــ
الكراهة بالمقام من القاضى فإن استأجره الشركاء فلا كراهة (قوله: لأن القسمة من باب العلوم) قضية هذا التعليل الكراهة ولو استأجره رشيد لا يتيم معه وهو ظاهر المدوّنة وبه قال ابن حبيب خلافًا لما فى (الخرشى) من الإباحة (قوله: وأفرد) أى فى قسمة القرعة فلا يضم نوع لغيره لاختلاف الرغبات والقيم (قوله: كتفاح إلخ) تشبيه لإفادة أفراد أصناف الفاكهة (قوله: حمل القسم وحده) وإلا ضم لغيره (قوله: كشجر تفرق) أى لم يختلط بعضه ببعض بأن كان كل صنف على حدة فيفرد ولا يجمع (قوله: أما شجر بستان) أى مختلطا بعضه ببعض (قوله: فيجمع) ويقسم ما فيه بالقيمة ولا يتلفت إلى ما يصبر فى نصيب أحدهم من ألوان الشجر قال فى المدوّنة: وإذا كانت الأشجار مثل تفاح ورمان وأترج وغيره وكلها فى جنان واحد فإنه يقسم كله مجتمعًا بالقيمة ويجمع لكل حظه من الحائط فى موضع واحد (قوله: وجمع الملبوس) أى جمع فى القسم بعد أن يقوّم كل على حدة إلا أن يطلب كل واحد الإفراد فلا جمع والمراد بالملبوس ما يلبس ولو غير مخيط ومنه الفراء كما لعياض (قوله: وإن صوفا إلخ) مبالغة فى محذوف أى مختلف ولو انتهى الاختلاف بأن كان صوفًا وحريرًا (قوله: أو الأقرحة) جمع
ــ
واحد بل ربما كان تمييز الأقل أكثر تعبا فلما كان التعب لاختلاط الأنصباء اعتبر عدد الرءوس قال شيخنا علامة المغرب صهرنا محشى (عب) سيدى التاودى بن سودة: جرى العمل عندنا أنه بحسب الأنصباء وقوى بأنه من المصالح لأنهم إذا كانوا ثلاثة لأحدهم العشر مثلا ربما كان ثلث الأجرة أزيد من عشر المقسوم فلا يكفى النصيب فى الأجرة (قوله: من باب العلوم) أى: ويكره أخذ عوض دنيوى على العلوم وهذا يقتضى الكراهة ولو برضا الراشدين وهو ظاهر المدونة (قوله: ولا يفرد الشجر عن الأرض) لئلا يخرج لأحد شجر فى أرض غيره (قوله: والأقرحة) جمع قراح بالفتح كزمان وأزمنة ورد (بن) على (عب) تجويزه الكسر فى أوله ويقال