(إن تساوت نفاقًا) أى فى القيمة ورغبة الناس وجمعها كالميل ودعا له) أى للجمع (أحدهم ولو عرفت إحدى الدور بالسكنى) للميت أو الورثة على أظهر التأويلين (وهل ولو علوا وسفلا وهو الظاهر) أولا يجمعان (خلاف وكفى الوصف) أو لا يجمعان (خلاف وكفى الوصف) فى تقويم المقسوم (لا) يجمع (ما يزكى زرعها بالعشر لما يزكى بنصفه) كالبعل مع ذات الآلة أما مع السيح المسقى بالأنهار فيجمعان لاتحاد زكاتهما (وجار تراض) لا قرعة (على قسم صوف بظهر الغنم إن شرع فى جزه بعشرة أيام وانقضى الجز بخمسة عشر) ولو على سبيل التعقيب (وعلى أخذ
ــ
قراح بالفتح (قوله: إن تساوت إلخ) لئلا يلزم التراجع فى القيم وللخمى أن الاختلاف إذا كان يسيرا لا يضر (قوله: أى فى القيمة ورغبة الناس) لا يقال القيمة تابعة للرغبة فلا حاجة للجمع بينهما لأن المراد قيمته فى حد ذاته بقطع النظر عن رغبة أهل المعرفة وتلك تختلف وإن لم تختلف الرغبات ومقتضى كلامابن عرفة وابن ناجى أن المعتبر تساوى القيمة فإن أريد بالاستواء فى القيمة الاستواء فى القدر فلا أّخَالُهم يشترطونه أفاده (حش)(قوله: وجمعها كالميل) أدخلت الكاف ميلًا آخر فأكثر من ذلك لا يجوز فيه الجمع (قوله: ودعا له أحدهم) ليجتمع له حظه فى موضع واحد ويجبر الآبى (قوله: على أظهر التأويلين) مقابله تأويل فضل أن المعروفة بالسكنى لا تجمع إذا امتنع أحدهم (قوله: أو لا يجمعان) بناء على أنهما كالشيئين المختلفين ولا يجمع بين مختلفين فى قسمة القرعة (قوله: وكفى الوصف) أى: فى الغائب غير البعيد المانع من جمعهما (قوله: أما مع السيح إلخ) أى أما جمع البعل مع السيح وهذا أحد طريقتين مرجحتين انظر (بن)(قوله: لا قرعة) أى فإنها تجوز وإن لم ينقض الجز فى نصف شهر خلافًا للدميرى (قوله: بعشرة أيام) أى بعد عشرة أيام (قوله: وانقضى الجز بخمسة عشر إلخ) فى خمسة عشر يومًا فإن تأخر ولو بعضه عن ذلك فسد وظاهره ولو دخلا على جزه بنصف شهر وتأخر لمانع ونظر فيه (عب)(قوله: وعلى اخذ) عظف على قوله:
ــ
قريح كفقيز وأقفزة وهى الأرض التى لا بناء فيها ولا غرس (قوله: أظهر التأويلين) مقابلة أن القول لمن طلب إفرادها للتنافس فيها (قوله: لا قرعة) فتجوز ولم مع التأخر أكثر لأنها تمييز حق لا بيع فلا يلزم بيع معين يتأخر قبضه هذا ما لكريم الدين