للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وارث عرضًا وآخر دينًا يجوز بيعه) باستيفاء الشروط السابقة ولا تجوز قسمة الغرماء لأنه دين بدين وليقسم ما على كل مديان (وعلى أخذ أحدهما كالقمح والآخر كالفول مناجزة) وأما القرعة فلا تكون فى جنسين كما سبق (والخيار) هنا (كالبيع وإن انقلعت شجرتك من أرض غيرك فلك غرس ما ليس أضر) هذا وما بعده استطراد تبع للأصل (كجانب نهر غير فى أرضك) تشبيه فى غرسك ما لا يضر بمائة (وطرح كناسته) أى نهر وغير ذى الأرض (على العرف لا بحافته التى بها شجر) لذى الأرض (إن وجد سعة ولا يشهد القسام عند غير من أرسله) لأنها شهادة على فعل النفس وهى مردودة إلا ممن أقامه الحاكم دائمًا كالقبانى بمصر كذا فى (عب) و (حش) ورده (بن) أمَّا

ــ

على قسم إلخ (قوله: باستيفاء الشروط إلخ) وهى أن يكون من عليه الدين حاضرًا مقرًا مليًا تأخذه الأحكام وجمع بينه وبين من تبعه من الورثة (قوله: الغرماء) أى من عليهم الدين بأن يتبع كل واحد واحدًا (قوله: منه دين بدين) فإن كل واحد من الشركاء باع بعض ماله على الغريم الذى تبعه شريكه ببعض ما لشريكه على الغريم الذى تبعه (قوله: مناجزة) لئلا يلزم بيع الطعام بالطعام لأجل (قوله: كالبيع) أى فى الجواز لهما أو لأحدهما وفى المدة فلابد أن تكون كالمدى فى الخيار فى البيع وفى أنه إذا فعل من له الخيار ما يدل على الرضا فهو رضا وما يدل على الرد فرد وغير ذلك مما تقدم (قوله: وإن انقلعت إلخ) أى قبل المدة والمعينة باللفظ أو العادة كان بفعل فاعل أو بنفسها (قوله: فلك غرس إلخ) وعليه السقى والعلاج فإن لم يفعل وشربت من الأرض فعليه الأجرة (قوله: ما ليس أضر) أى بالأرض بعروقه أو فروعه لستره الشمس عن الأرض فتضعف منفعتها (قوله: فى غرسك ما لا يضر) ابتداء أو بعد قلع غيره (قوله: لا بحافته إلخ) ولو جرى به العرف فهو كالاستثناء ما قبلها (قوله: ولا يشهد) أى على أن كل واحد وصل إليه نصيبه (قوله: ورده (بن) أى: بأنه غير صحيح والنص بخلافه انظر المواق وغيره

ــ

وجعل الدميرى القرعة كالتراضى (قوله: استطراد) لمناسبة الشركة التى هى مورد القسمة (قوله: ممن أقامه الحاكم) الظاهر أن شهود القضاء بمصر وهم الموثقون مقامون دائمًا فى المحاكم فيحمل ما قبله على مرسل للقسمة من غير إقامة فيها كما كان شان السلف من اعتبار وقت الحاجة (قوله: ورده بن) بأنه خلاف النقل أقول:

<<  <  ج: ص:  >  >>