عند من أرسله فإخبار باستكشافه (وجاز تراض بتفاضل) كقفَّيز بينهما نصفين يأخذ أحدهما ثلثيه على سبيل المعروف (وإن فى طعام وعين) كثلاثين قفيز أو ثلاثين درهمًا مناصفة أخذ أحدهما عشرة دراهم وعشرين قفيزًا (إلا أن يدور القفل من الجانبين كدناءة الأكثر) فيمتنع لخروجهما لمعنى المقامرة (ووجب غربلة حب زاد غلثه على الثلث وإلا ندبت كالبيع) تشبيه تام (ولا يقسم الثمر والزرع إلا منفردًا عن أصله) وإلا كان عرضًا وطعامًا بمثلهما (دخل على جذه) وإلا كان كبيعه على التبقية بدوّ صلاحه (ولم يبد صلاحه) وإلا كان طعامًا بطعام مع الشك فى التماثل
ــ
(قوله: فإخبار) فيجوز إخباره له ولو عزل ثم ولى (قوله: وجاز تراض) أى لا قرعة فلا يجوز ولو مع التراضى خلافًا لما فى (عب) تبعًا لـ (عج) فإنه عين المخاطرة وخلاف فرض الأئمة كما للرماصى فى أجوبته (قوله: ولو فى طعام ووعين) أى معًا لأنها ليست بيعًا بل تمييز حق (قوله: لخروجهما لمعنى المقامرة) لأن الزيادة لأخذ الردئ إنما تكون مع قصد المكايسة أو أنها مظنة ذلك لا قصد المعروف فغلب جانب البيع (قوله: غلثه) تبنا أو غيره (قوله: كالبيع إلخ) أى تجب الغربلة إن زاد الغلث على الثلث وإلا ندبت (قوله: الثمر) لنخل أو غيره كما للرماصى والبنانى خلافًا لتخصيص (عج) و (عب) ثمر النخل (قوله: عن أصله) هو الشجر والأرض مع القش وإنما امتنع قسم الزرع قتا وجاز بيعه قتا لكثرة الخطر هنا لاعتبار شوط الجزاف فى كل من الطرفين بخلاف البيع فإنها من طرف واحد (قوله: وإلا كان عرضًا إلخ) أى: وإلا يفرد عن أصله بل قسم معه كان من بيع طعام وعرض بطعام وعرض فيؤدى إلى الشك فى التماثل ولأن الخطر فيه أكثر من قسمه منفردًا (قوله: وإلا كان كبيعه) أى وإلا يدخلا على جذه بل دخلا على التبقية أو السكوت كان كبيعه على التبقية قبل بدوّ صلاحه لأن القسمة هنا ببيع (قوله: وإلا كان طعامًا إلخ) أى وإلا لم يبد صلاحه بأن بدا صلاحه كان طعامًا إلخ فيمنع ولو دخلا على
ــ
كثيرا ما يقول علماء المغرب فى مقابلة النقل جرى العمل بكذا لمصلحة كما سبق قريبا للتاودى فى أجرة القسام فلعلماء مصر نظيره هنا والمصلحة العامة ظاهرة لو لم يقبل قول القبانى ودفتره ضاعت أموال النسا (قوله: غرضا وطعاما) وجعل ما لم يبد صلاحه طعاما باعتبار ما يؤل إليه حاله كما فى (عب) وطرة تلميذه عبد الله