فيخص الربوى (ورخص فى ثمر وعنب على أصله) أفرد باعتبار كل (حيث اختلفت الحاجة وإن بكثرة العيال) ما قبل المبالغة أن يريد أحدهما الأكل والآخر البيع مثلًا (فيقسم قليل). (عج) بالعرف. شيخنا بحسب الحاجة (اتحد من بسر أو رطب لا تمر) إذ لا موجب لإبقائه (بالقرعة) لأنها تمييز حق لا بالمراضاة لأنها كالبيع (وتحرى الكيل) إلا أن يوزن فقط فوزنه (إن حل بيعه) فيهما
ــ
جذه (قوله: فيخص الربوى) أى فيخص المنع الطعام الربوى لا نحو البرسيم (قوله: ورخص فى ثمر وعنب إلخ) أى رخص فى قسمه على أصله بالخرص للضرورة أو لأنهما ما يمكن حرزهما بخلاف غيرهما من الثمار فإنه يغطى بالورق (قوله: وإن بكثرة العيال) بأن اختلف عدد عيالهما لا إن اتفق فيمنع ولو كان أحدهما أكثر أكلًا (قوله: فيقسم قليل) أى لا الجميع أو الكثير (قوله: شيخنا بحسب الحاجة) هو فى (عب) عن نقل المواق (قوله: اتحد من بسر إلخ) فلو كان بعضه بسر أو بعضه رطبًا قسم كل منهما على حدته (قوله: إذ لا موجب لبقائه) أى فلا يجوز قسمة بالخرص على أصله حينئذ لأن فيه انتقالًا من اليقين وهو القسمة بالكيل لقدرتهما عليه بجذاذة إلى الشك وهو قسمة بالخرص (قوله: لأنها كالبيع) وهو لا يجوز فى المطعوم إلا بالقبض ناجزًا (قوله: وتحرى الكيل) أى بعد تجزيفه ثم يقرع عليه ولا يتحرى الوزن لأن الكيل أقل عددًا من التحرى بالوزن لتعلق الكيل بما يظهر للناظر بخلاف الوزن فإن تعلقه منوط بالثقل والخفة وهما لا يظهران للناظر (قوله: إلا أن يوزن إلخ) أى إلا أن يكون فى بلد ليس معياره فيه إلا الوزن كما بمصر فيتحرى وزنه لكونه معياره (قوله: فيهما) أى التمر والعنب خلافًا لمن قصر الشرط على العنب لجواز قسم البلح الكبير على أصله بالخرص لأن الكلام هنا فى قسمة لا تبطل بالتأخير بحال ولوالى أن يصير تمر أو شرطها حل
ــ
أى: ما يؤل إليه فى ذاته وإن كان الدخول هنا على الجذ (قوله: دخل على جذه) فلابد أن يكون يشفع به وإلا كان إضاعة مال (قوله: فيخص الربوى) لا الفواكه التى يجوز فيها التفاضل كالخوخ (قوله: ورخص) فهو مستثنى من قوله: ولم يبد صلاحه (قوله: الكيل) وإنما خص الكيل عند اجتماعه مع الوزن لأن متعلقه المقدار الظاهر بخلاف الوزن فإن متعلقه الثقل والخفة وذلك يخفى (قوله: يوزن فقط)