(كأن كبر البلح ولم يدخلا على التبقية) راجع لما بعد الكاف (والسقى على ذى الأصل) عند المشاحة (كبائع له ثمر) بأن أبرت ولم يشترطها المشترى فالسقى على البائع (حتى يسلم) بجذ الثمرة (ولا يقسم ما فيه فساد كياقوتة مطلقًا) قرعة وتراضيا (وكمزودين) كالخف (إلا بتراضٍ) فلا تدخل فيه القرعة (ولا يقسم (بتراجع ولو قل) على المعتمد كعرضين بعشرين وعشرة على أن من خرج له الأول يغرم خمسة للمعادلة (ولا لبن فى ضروع) كان يحلب كل واحد يومًا أو بقرة (إلا لفضل بين على وجه المعروف وكان إذا هلك ما بيد هذا رجع على صاحبه) كذا فى الخرشى وغيره (ولا على انفراد أحدهم بما لابد للآخر منه) بحيث لا يمكنه غيره
ــ
البيع فيهما والبلح الكبير إذا ترك حتى أزهى بطل قسمه (قوله: كأن كبر البلح) أى الرامخ فيجوز قسمه بالخرص وإن كان ربويًا إذا اختلفت حاجة أهله قبل حل ببيعه ولو كثر (قوله: ولم يدخلا على التبقية) وإلا فسدت (قوله: والسقى على ذى الأصل) أى أنه إذا قسم الثمر لاختلاف الحاجة ثم اقتسما الأصول فوقع ثمر أحدهما فى أصل الآخر كان السقى على ذى الأصل (قوله: عند المشاحة) وما تقدم فى تناول البناء والشجر من أن لكيلهما السقى عند عدم المشاحة (قوله: كبائع له ثمر) أى كبائع للأصل حكم الشرع بأن له الثمر (قوله: بأن أبرت إلخ) وإلا فهى للمشترى كما مر (قوله: حتى يسلم) أى حتى يسلم الأصل لمشتريه بجذ الثمرة (قوله: ولا يقسم ما فيه فساد) أى ما فى قسمه فساد للنهى عن إضاعة المال ولعظم الخطر إذ لا يدرى من سلم نصيبه ممن يتلف وقد يتلفان (قوله: كالخف والمصراعين والنعلين) والكتاب سفرين كما فى (الحطاب)(قوله: إلا بتراضٍ) أى فيجوز لإمكان شراء كل من الشريكين فردة أخرى يكمل بها الانتفاع (قوله: ولا يقسم بتراجع) للغرر إذ لا يدرى كل منهما هل يرجع أو يرجع عليه وهذا فى قسمة القرعة وأما المراضاة فيجوز ولو كثر (قوله: ولو قل) خلافًا لما فى الأصل تبعًا (للخمى) وسلمه ابن عبد السلام من الجواز مع القلة (قوله: ولا لبن إلخ) ولو مراضاة أو اختلف ذو اللبن كبقر وغنم لأنه مخاطرة وقار لأنه لبن بلبن من غير كيل (قوله: ولا على انفراد إلخ) أى: ولا يجوز القسم على انفراد إلخ ولو مراضاة تراضيا بعد العقد على عدم الانفراد لوقوع العقد فاسدًا والغالب عدم انقلابه صحيحًا