للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(كالمخرج والمرحاض وصحت إن سكت عنه وللشريك الانتنفاع) بذلك فيما بعد (ولا يقسم بئر الماء مطلقًا) ولا تراضيا (ولا القناة جبرا بل بالقلد) معيار الزمن كالمنكاب (من وقت الجرى إن ملكاه قبل الأرض) لأنهما اقتسما الأرض بالقيمة بحسب القرب منه كما فى إحياء الموات من الأصل (وإلا فمن الوصول وأقرع للتشاح فى السبق وجمع ورثة الشريك) فى مقاسمة شريكهم (وأهل السهم) كالزوجات (جبرًا كالعصبة) يجمعون (مقابلين لذى الغرض إن رضوا) ثم إن شاء المجموعون قسم بينهم ثانيًا (وقسم على أدق نصيب ثم كتب أسماءهم ورمى) على طرف (وكمل لذى المتعدد مما يلى الخارج ومنع اشتراء قسم قبل خروجه)

ــ

(قوله: إن سكت عنه) أى: عن الانفراد (قوله: وللشريك إلخ) أى: وإذا سكت عنه كان للشريك الانتفاع (قوله: ولا يقسم بئر الماء) لما فيه من النقص والضرر إذ لا يمكن قسم الماء إلا بحاجز بين النصيبين (قوله: ولا القناة جبرًا) أى ولا تقسم القناة جبر العدم تمييز كل نصيب بقسمة إذ قد يقوى أخرى فى محل دون آخر بسبب إمالة الريح (قوله: بل بالقلد) أى بل يقسم الماء بالقلد (قوله: معيار الزمن) أى: الذى يتوصل به إلى معرفة مقدار الزمن بحيث يتوصل إلى إعطاء كل ذى حظ من غير زيادة ولا نقص (قوله: كالزوجات) مع ذى سهم آخر كالأخوات (قوله: جبرًا) راجع للأمرين قبله (قوله: إن رضوا) أى العصبة ولا يعتبر رضا ذى الفرض (قوله: المجموعون) جبرًا أو برضاهم (قوله: وقسم على أدق نصيب) أى أن المقسوم يجعل أقسامًا بقدر مقام أقل الأنصاء فإذا كان فيها نصف وثلث وسدس جعل ستة أقسام (قوله: ورمى على طرف) أى من أحد طرفى المقسوم اللذين هما مبتدأ الأجزاء وانتهاؤها وبعد أن يكمل للأول يرمى ثانى ورقة على أول ما بقى مما يلى حصة الأول ثم يتعين الباقى للثالث فرمى ورقته غير محتاج إليه لكن كتبت وخلطت لاحتمال أن تقع أولّا إذ لا يعلم أنها الأخيرة إلا بعد (قوله: اشتراء قسم إلخ) كان المشترى أحد الشركاء أو أجنبى كما فى الحطاب وغيره وظاهره منع الشراء ولو خيارًا وهو ما لـ (عج) وللقانى جوازه على أن بيع

ــ

كعنب مصر (قوله: اشتراء) ولو من الشركاء مع بعض لأنه جهل يمكن التخلص منه بالصبر للخروج وأما الجهل بما يخرج لهم فى القسمة فهذا أمر لازم لا يمكن

<<  <  ج: ص:  >  >>