للجهالة بخلاف المشاع وفيه الشفعة (وهى) أي القسمة (بأنواعها لازمة إلا أن يثبت جور أو غلط) ولو لم يتفاحش (فى قرعة أو تراض بتقويم) وإلا فالغبن ماض فيه كالبيع (وإن لم يثبت حلف المنكر فإن نكل قسم الخطأ بينهما وحلف مدع حقق والقول لطالب القرعة حيث لا ضرر) فيجبر من أباها مع إمكان الاتنفاع (وإن
ــ
الخيار منحل (قوله: للجهالة) وذلك لأنه مجهول العين وقد يخرج ما لا يوافق غرض المشترى ويتعذر تسليمه عند العقد وإنما جازت القسمة مع تضمنها بيع كل نصف حظه بنصف حظ الآخر ولا يدرى ما يخرج له لأن ذلك من ضرورات الشركة (قوله: بخلاف المشاع) أى فإنه يجوز شراؤه على أن يقاسم بقية الشركاء وذلك لأن البائع هنا قادر على التسليم بخلاف القسم (قوله: لازمة) لأنها كبيع من البيوع فمن أراد الرجوع لم يكن له ذلك لأنه انتقال من معلوم لمجهول (قوله: إلا أن يثبت إلخ) أى فغير لازمة وتنقض إن قام واجده بالقرب كالعام إن لم يتفاحش وإلا فقبل مدة تدل على الرضا ويحلف فى المتفاحش مدعيه أنه ما اطلع عليه ولا رضيه لا أن بها جورا أو غلطًا لظهوره للعارف وغيره فإن فاتت الأملاك ببناء أو غرس رجع للقيمة يقسمونها كما فى (الحطاب) وغيره (قوله: جور) هو ما كان عن عمد (قوله: بتقويم) أى: مصاحب لتقويم منهما أو من غيرهما للدخول على التساوى قال ابن زرب: وكذلك إذا تولاها وكيل (قوله: حلف المنكر) أى لدعوى صاحبه الجور أو الغلط (قوله: قسم الخطأ بينهما) أى على قدر نصيب كل (قوله: حيث لا ضرر) وإلا فلا يجاب طالب القرعة (قوله: مع إمكان الانتفاع) أى انتفاع كل منهما بنصيبه انتفاعًا مجانسًا للانتفاع الأول فى مدخله ومخرجه ومرفقه وإن لم يساوه عند ابن القاسم كسكناه قبل القسم وبعده بخلاف عدم سكناه بعده بل إيحازه فقط فلا يجبر خلافًا لابن الماجشون المشترط أى انتفاع وقيل: الشرط انتفاع الآلى لأن الطالب أسقط حقه انظر (البنانى) ولا يعتبر نقصان الثمن عند ابن القاسم والفرق بين هذا وبين البيع بعده بقاء حظ الآبى فى ملكه وانتفاعه
ــ
إزالته إلا بنفس القسمة (قوله: المشاع) كاشتراء نصف حصة الشريك أو كلها قبل القسمة فلبقية الشركاء الأخذ بالشفعة فإن أسقوطها كان المشترى شريكا معهم وهو الذى يقاسمهم (قوله: إمكان الانتفاع) ظاهره لكل وقد صرح به الأصل وقيل لا