به تأمل (قوله: بيع حصتك) ذاتا أو منفعة إن كان الكراء صفقة ودخلا مدخلًا واحدًا والقول لمدعى التبعيض كما ذكر ميَّارة فى رسالته فى بيع الصفقة (قوله: فيما لا ينقسم) من الأصول والعروض والحيوان وغير ذلك وإلا فلا يجبر لعدم النقص بالتبعيض بل ولو فرض نقصه خلافًا لـ (عب) إذ لو طلب القسم جبر له الآخر فإن قبلها على الشركاء الأول لقلتهم ولا يقبلها بعد لكثرتهم بالمناسخات ونحوها قسم على الأول فقط ثم ينتظر فى كل قسم بما يوجب الشرع فليس لورثة أحد الشريكين ضم الأخير إلى البيع معهم لأنه لا شفعة له معهم قاله ابن سلمون وغيره وذكر ميارة جريان العمل بالجبر فيما ينقسم (قوله: أجبر معك الآخر) أى: الشريك الآخر ووارثه وموهوبه ومشتريه كهو نعم لا يجبر هو لهم فلا ينزلون منزلة أصلهم فى ذلك لدخولهم وحدهم وهذا معنى قولهم فى ضابط بيع الصفقة: يجبر الدخيل للأصيل ما لم يبعض الأصيل حصته بأن كان له الجميع ثم باع بعضه لرجل ثم باع الآخر فإن المشترى وفروعه لا يجبرون على البيع ومثل البيع الهبة والصدقة ومحل جبر الآخر على البيع ما لم يكن موصى له يجبر على وجه الحبس وإلا فلا يجبره الورثة لأنهم لم يدخل عليهم ضرر كما فى نوازل الأحباس من المعيار وظاهر المصنف الجبر ولو كان هناك شريك ثالث محبس عليه وهو ما لابن الحاج ولابن رشد عدمه لأن التبعيض حاصل على كل حال ولو أراد جبر بعض الشركاء دون بعض فعلى الأول: له الجبر لأنه يكثر ثمنه لا على الثانى ذكره صاحب المعيار فى نوازل الأحباس ولو أراد مزيد البيع الأخذ بما وقف عليه فأقيم من المدوّنة أنه لا يأخذه إلا بزيادة وقال عياض: إن قصد بدعوه البيع إخراج شريكه والانفراد بالمبيع
ــ
يشترط انتفاع الطالب لأنه رضى وأسقط حقه بطلبه ووجه الأول: أنه لا يقر على ضرر نفسه لأنه رضاه بنفسه يدل على عدم استقامته فى طلب القسمة فربما أضمر لشريكه ضررا وهل يكفى مطلق الانتفاع ككراء قسمة بعد أن كان ساكنا فيه أو لابد من الانتفاع الأول كمطلق السكنى ببقاء المرافق الضرورية وإن حصل فيه صغر خلاف (قوله: فيما لا ينقسم) ولا جبر فيما ينقسم ولو حصل نقص كما رد