يتقاصان وتعبيرى خير من قول الأصل نصف قيمته للنقص بالتبعيض كما فى الخرشى وغيره (والقائم بينهما وبالربع فأقل اشتراكا فى المعيب) بحسب ما لكل (ورجع) واجده (بعوضه) أى بعوض ما أخذ منه (من قيمة الصحيح وبما بينتهما) أى الأكثر والربع كالنصف والثلث (تماسك مجانًا أو رد نصف العيب) إن كانت الشركة بالنصف (وأخذ مثله من ذات الصحيح) هذا ما رجحه بعضهم وارتضاه
ــ
نصيبهما معًا (قوله: يتقاصان) فيرجع ذو العيب على ذى السليم بحصته مما زادته قيمة السليم على قيمة المعيب (قوله: وتعبيرى) أى فى قوله قيمة نصفه (قوله: للنقص بالتبغيض) فإن قيمة النصف أقل من نصف القيمة واعترض هذا البنانى بأنه غير صحيح إذ عبارة الأصل موافقة لعبارة المدونة ونصها فيرد قيمته يوم قبضه فيقسمان تلك القيمة مع الحاضر المردود اهـ ولكن الأوجه ما للمصنف إذ لو لم يحصل فوات أخذ النصف فإذا فات فليأخذ قيمته وكم فى المدونة خصوصًا على اختصار أبى سعيد - رحمه الله تعالى- الغالب عليهم النقل منه من أمور تؤول فليتأمل أفاده المؤلف بحاشية (عب)(قوله: والقائم) أى من غير فوات (قوله: بالربع فأقل إلخ) ظاهره ولو كان العيب لا ترد به الدار وهو ظاهر كلامهم أيضًا والظاهر بل المتعين عدم الرجوع به لأنهم اغتفروا فى القسمة ما لم يغتفروه فى البيع قاله (عب)(قوله: ما أخذ منه) أى من المعيب (قوله: من قيمة الصحيح) أى ولا يرجع شريكًا فيه وهذا ظاهر فيما إذا تميز العيب فى جهة فإن عم جميع ما أخذه أو نقص من ثمنه يسيرا رجع بنصف قيمة ما زاده السالم على المعيب وإن نقص من ثمنه كثيرًا فهل يكون كعيب كثير غير شائع فله رد القيمة أم لا ولم يتعرضوا فى هذا للفوات والظاهر أنه فى فوات السليم كما لا يحصل فوت وفى فوت المعيب كما إذا عم العيب جميعه قاله الحطاب وتعتبر القيمة فى هذا القسم يوم القسم
ــ
شرح شيخنا التاودى على العاصمية (قوله: يتقاصان) أى: إذا فات نصيبهما معا كما قال لأن على كل قيمة نصفه (قوله: وتعبيرى خير إلخ) لأنه إنما يرجع بقيمة الفائت الذى كان يأخذه هكذا القواعد والقياس وقول (بن) أن عبارة المصنف كعبارة المدونة يقال عليه كم فى المدونة من عبارة مؤولة مصروفة عن ظاهرها انظر حاشيتنا على (عب)(قوله: رجحه بعضهم) إشارة لى اختلاف حتى فى الترجيح