للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

شيخن خلاف ما فى الأصل (كالاستحقاق فى هذا) أى ما بينهما (وفسخ) القسم (فى الأول) استحقاق الأكثر (وله قيمة المستحق فى الثانى) الربع فأقل (وإن طرأ غريم أو موصى له بالعدد على وارث أو موصى له بالثلث أو غريم على موصى له بالعدد نقضت القسمة وإن مثليا) علموا أو لا ولا يعول على ما فى الأصل هنا (وإن

ــ

لحصته لا يوم القبض (قوله: خلافًا لما فى الأصل) من مساواة النصف والثلث للأقل (قوله: كالاستحقاق فى هذا) أى: يخَّير بين التماسك مجانا ورجوعه شريكًا فيما بيد شريكه بنصف مقابل المستحق أو قيمته إن حصل فيه فوت (قوله: ما بينهما) أى: الأقل والأكثر (قوله: وفسخ القسم إلخ) فيرجع شريكًا بالجميع وإن أبقى القسمة على حالها فلا يرجع بشئ كما فى النقل (قوله: وله قيمة المستحق إلخ) فيرجع شريكًا بالجميع وإن أبقى القسمة على حالها فلا يرجع بشئ كما فى النقل (قوله: وله قيمة المستحق إلخ) ولا يرجع شريكًا (قوله: أو موصى له بالعدد إلخ) إنما نقضت القسمة فى طروّ الموصى له بالعدد على وارث أو موصى له بالثلث مع أن وصية الميت إنما تنفذ جبرًا على الوارث من الثلث فالقياس أن لا يرجع الموصى له بالعدد إلا على الموصى له بالثلث لأن حق الموصى له بالعدد تعلق بجميع التركة وقد يتلف ما قبضه الموصى له بالثلث أو ينقص قاله الزرقانى (قوله: علموا أو لا) خلافا لما فى (عب) من التقييد بالعلم ابن عرفة التونسى ما ظاهره إن هلك ما بيد أحدهم كان له الدخول على الورثة فيما فضل له عن الدين لأن القسم الأول لم يصادف محلًا وقد يقال لا دخول له عليهم لأنهم يقولون: نؤدى الدين دونك ولا يضمن الورثة للغريم ما تلف بفعهم انظر (البنانى). (قوله: ولا يعّول على ما فى الأصل هنا) أى من التفصيل بين المقوم وغيره وأن النقض إذا كان المقسوم مقومًا وإلا رجع الطارئ علي كل بما يخصه إن كان قائمًا وإلا فبمثله ومن أعسر فعليه إن لم يعلموا وفى البنانى عن ابن رشد وابن عرفة والحطاب ما يؤيده انظره.

ــ

(قوله: ما فى الأصل) أى: من الرجوع فى القيمة (قوله: على ما فى الأصل هنا) أى: من تقييد النقض بما إذا كان المقسوم كدار أى مقوما لا مثليا وهذا معنى قولنا:

<<  <  ج: ص:  >  >>