باعوا) أى الورثة (مضى) بيعهم ولو بغبنٍ نعم يرجع الغريم بالغبن عليهم أو على المشترى على الخلاف وإنما يمضى بيعهم إذا لم يعلموا بالغريم كما حققه (بن) وغيره خلافًا لما فى (الخرشى) ومن وافقه (وأخذ الملئ عن المعدم) فى الثمن على الأرجح (واستوفى) الغريم (مما وجد) من التركة مع بعضهم (ثم تراجعوا) أى الورثة فيما بينهم (كالحمالة) فيشترك العالمان عن المعدم (وإن طرأ غريم أو وارث أو موصى له على مثله أو موصى له بجزء على وارث نقضت فى المقوّم واتبع فى المثلى كلا بحصته) عينا أو غيرها وقد قدم الأصل هذا التفصيل فى غير محله
ــ
(قوله: مضى بيعهم) كان البيع قبل القسم أو بعده وظاهره مضى البيع ولو كانت السلعة قائمة بيد المشترى ولو كانت الورثة معدمين بالثمن وهو كذلك إذ لا مطالبة على المشترى بخلاف بيع الوكيل بمحاباة فإن للغرماء رده مع قيام السلعة لأنه لم يبع ما هو ملكه بحسب اعتقاده (قوله: ولو بغبن) فلا مفهوم لقول الأصل: بلا غبن نعم رجوع الغريم بالغبن إذا كان مخالفًا للعادة كما للرماصى (قوله: إذا لم يعلموا بالغريم) أى لم يعلموا به حين القسم أو جهلوا أن الدين قبل القسم أما مع علمهم بتقديم الدين فللغرماء نقض البيع وانتزاعه ممن هو بيده كما نص عليه فى المدونة (قوله: فى الثمن إلخ) أى فهذا فى حالة البيع وإلا فلا يؤخذ الملئ عن المعدم بل يرجع عليه فى ذمته ومحل أخذ الملئ عن المعدم ما لم يجاوز ما قبضه (قوله: مما وجد) أى وجده باقيا من غير بيع أو استهلاك وكذلك ثمن ما بيع حيث كان يعرف بعينه (قوله: مع بعضهم) ظرف واحد (قوله: ثم تراجعوا إلخ) أى: يرجع من أدى على من لم يؤد (قوله: نقضت فى المقوم) لما يدخل عليه من الضرر بتبعض حقه (قوله: واتبع فى المثلى كلًا بحصته) فلا يؤخذ ملئ عن معدم (قوله: هذا التفصيل أي: بين المقوم وغيره (قوله: فى غير محله) قد علمته (قوله:
ــ
بعد أسطر وقدم الأصل هذا التفصيل فى غير محله (قوله: إذا لم يعلموا) قال بعضهم: جهل الحكم من تقديم الغريم على القسمة بمنزلة عدم العلم بالغريم (قوله: أخذ الملئ) ما لم يتجاوز ما قبضه كما سبق فى الفلس فلا يلزمه أن يدفع ما عنده أزيد مما قبضه (قوله: العالمان) أى: بالدين فإن كانوا ثلاثة أخذ كل مائة والدين ستون فإذا لقى أحدهم أخذها منه ثم إذا لقى المأخوذ منه واحدا أخذ منه