(أو لا يشترى إلى بلد كذا أو عين) للبيع والشراء (شخصًا أو زمنًا أو محلًا أو يخرج ليجلب وقراض المثل فى الربح لا الذمة) فإن لم يخرج ربح فلا شئ له (ولا يفسخ معه إن عثر فى العمل) بل يتمه (وصاحبه أحق من الغرماء) لتعلقه بالمال (بخلاف أجرة المثل) فى الثلاثة (وإن أخبره بعد اشترائه) بأن اشترى فدفع له الثمن قراضًا (فقرض) فاسد يرد فورًا ويختص ربحًا وخسرا (وعليه) أى العامل (كالنشر والطى الخيفين ولو استأجر وله أجر ما لا يلزمه وحلف إن ادعى رب المال
ــ
للمصنف بحثا (قوله: أو زمنا) كالصيف أو موسم الحج مثلا وإنما كان فيه أجرة المثل دون التأجير فقراض المثل كما مر لأن التحير فى هذا أشد لأن المال هنا تحت يده وقد منع من التصرف فيه وإن كان التأجيل ابتداء فيه منع من التصرف فيما تحت يده إلا أنه مطلق بعد ذلك الفرق بين حقيقتهما أنه هنا عين زمنا صادقا على متعدد بخلاف ذلك فإنه لا يصدق على متعدد (قوله: أو محلا) أى: أو عين للتجر محلا لا يتعداه لغيره كحانوت بمحل كذا ولم يكن العامل جالسا قبل وإلا جاز (قوله: أو يخرج ليجلب) أى: من بلد أخرى وهذا غير قوله أو لا يشترى إلى بلد كذا لأن تلك شرط عليه أنه لا يشترى حتى يبلغ بلد كذا فإذا بلغه اشترى منه أو مكن غيره فحجر عليه فى الشراء قبل وصوله وأيضًا هذه شرط عليه أن يخرجد لبلد كذا فيشترى منه ثم يعود فيبيعه فى بلد العقد فحجر عليه فى ابتداء الشراء وفى محل التجر والسابقة حجر عليه فى ابتداء التجر فقط (قوله: بخلاف أجرة المثل فى الثلاث) أى: فإنها فى الذمة فيأخذها وإن لم يحصل ربح ويفسخ إن عثر عليه فى الثناء ولا يمكن العامل من التمادى وهو أسوة الغرماء على ظاهر المدونة ولا موازية إلا أن يكون الفاسد لاشتراط عمل يده فإنه يكون أحق من الغرماء لأنه صانع وهل أحقيته به فيما يقابل الصنعة أو فيه وفيما يقابل عمل القراض قولان ذكرهما أبو الحسن على المدونة (قوله: يرد فورا) ولا يلزم ربه أن ينتفع به العامل مدة كالقراض لأنه لم يقع على القرض (قوله: وإن أخبره) وإلا فقراض صحيح لكنه مكروه كما فى (عب)(قوله: وعليه كالنشر) أدخلت الكاف ما جرت العادة أن يتولاه (قوله: ولو استأجر) أى: على ما ذكر فالأجرة عليه لا فى المال ولا فى ربحه (قوله: ما لا يلزمه) وهو غير الخفيف وما لم تجر العادة أنه يتولاه لنفسه