للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

اشتراطه) ورجع عند السكوت بلا يمين (ولهما التراضى بعد العمل) وأولى قبله (على غير ما عقدا عليه وجاز اشتراط زكاة الربح على أحدهما) ولا يجوز اشتراط زكاة رأس المال على العامل اتفاقا (وهى للمشترط إن لم تجب) فيأخذها إن تفاصلا قبل الحول أما إن وجبت فهى لصارفها (والربح لأحدهما أو غيرهما) وتسمية ذلك

ــ

وهو من مصلحة المال (قوله: وأولى قبله) لأن العقد غير لازم فكأنهما ابتداءً الآن عقد آخر (قوله: على غير ما عقدا عليه) ولو أزيد منه خلافا لمنع ابن حبيب الزيادة بعد العمل وذلك لأن الربح لما كان غير محدود اغتفر فيه ذلك فلا يرد امتناع هبة المتقارضين قال الحصاب: فإن كانت الزيادة للعامل فهو أحق بها فى موت رب المال وفلسه لقبضه لها وإن كانت لرب المال فقيل تبطل لعدم الحوز وخرج اللخمى قولا بالصحة ومال إليه المتأخرون كما فى التوضيح وأصله لابن عبد السلام اهـ (قوله: وجاز اشتراط زكاة الربح إلخ) ولا يلزم من ذلك أنه قراض بجزء مجهول لأنه يرجع إلى جزء معلوم وهو ربع عشر الربح (قوله: وهى للمشترط) أى فلا يرجع الربح للقراض (قوله: قبل الحول) أى من يوم العقد فإذا كان الاشتراط على العامل والربح نصفين وهو أربعون كان له تسعة عشر دينار أو يرد دينار كامل لرب المال مع عشرين دينارا من الربح لأن الجزء المشترط زكاته على العامل كأنه زكاة الأربعين جميعا لا عشرى رب المال فقط (قوله: فهى لمصارفها) فلو كان الاشتراط على العامل دفعها للفقراء مثلا وجسبت من حصته من الربح فإن وجبت الزكاة على به فقط أخرج العامل ما ينوب حصة ربه للفقراء ودفع الباقى لربه وتجرى هذه الصور فيما إذا كان الاشتراط على رب المال (قوله: والربح لأحدهما) أى وجاز اشتراط

ــ

فإن تطوع العامل بالضمان بعد العقد ففى (بن) خلاف فيه (قوله: على غير ما عقدا عليه) ناقض أبو الحسن هذه المسألة بما فى القرض من امتناع مهاداة المتقارضين وأجاب بأن النفع هنا غير محقق بخلاف الهدية انظر (بن) قال (ح): فإن كانت الزيادة للعامل فهو أحق بها فى موت رب المال وفلسه لقبضه لها وإن كانت لرب المال فقيل: تبطل لعدم الحوز وخرج اللخمى قولا بالصحة ومال إليه المتأخرون كما فى التوضيح وأصله لابن عبد السلام. اهـ.

(قوله: وغيرهما) فإن لم يقبل الغير فالربح للمشترط كما فى الزكاة نقله (بن)

<<  <  ج: ص:  >  >>