قراضا مجاز (وضمنه) العامل (إن شرط الربح له إلا أن ينفيه أو يصرح بالقراض وشرط عمل غلام ربه ودابته) ولو معا (فى الكثير) بالنسبة للمشترط عرفا (و) جاز (خلطه) بلا شرط وإلا فسد كما سبق (وإن بماله) أى العامل (ووجب إن خشى بعدمه كساد القراض) أو يقدم القراض وإلا ضمن (وإن زاد ولو للقراض) على المعول
ــ
الربح لأحدهما أو لغيرهما لأنه من باب الهبة فيجرى على حكمها فإن اشترط لمعين قضى له به إنق بل وإلا فللمشترط كما فى التوضيح خلافا لـ (عب) وإن كان لغير معين كالفقراء وجب من غير قضاء وفى مسجد معين قولان وإذا اشترط للعامل لم تبطل بموت ربه أو فلسه قبل المفاصلة لأن المال كله بيده فكأن الربح هبة مقبوضة وإن اشترط لربه ففى البطلان بموت العامل قولان (قوله: وضمنه العامل) أى ضمن مال القراض (قوله إن شرط الربح له) لأنه حينئذ كالقرض فانتقل من الأمانة للذمة (قوله: إلا أن ينفيه) أى: الضمان العامل (قوله أو يصرح بالقراض) شرط معه نفى الضمان أم لا وهو مع الشرط قراض فاسد وهل الربح حينئذ للعامل عملا بالشرط أو فيه قراض المثل للفساد انظره (قوله: وشرط عمل إلخ) عطف على فاعل جاز (قوله: عمل غلام ربه) أى مجانا أو بنصيب للغلام دون ربه ولا يجوز شرط الخلف فى المعين وفيه إن وقع قراض المثل كما فى (البنانى). (قوله: فى الكثير) قيل هذا فرض مسئلة لا قيد ولذا لم يذكره فى المدونة كما قال المتيطى وإنما هو فى التوضيح عن ابن زرقون انظر (البنانى) اهـ مؤلف على (عب).
(قوله: وجاز خلطه إلخ) ولو بعد شغل أحد المالين على ظاهر التوضيح كما فى البنانى خلافا لـ (عب)(قوله: وإن بما له) أى إن تماثلا أو كانا من المثليات لا مقومين اختلفا فيمنع (قوله: إن خشى بعدمه) أى القراض (قوله: أو يقدم القراض) أى أو إذا لم يخلط يقدم مال القراض إن خاف بتقديم ماله كساد مال القراض لوجوب تنميته عليه دن ماله (قوله: وإلا فعن) أى وإلا يخلط أو يقدم ضمن (قوله: وإن زاد) أى:
ــ
عن التوضيح معترضًا به على ما فى (عب) مما يخالف ذلك (قوله فى الكثير) قبل هذا فرض مسئلة لا قيد ولذا لم تذكره المدونة كما قال المتبطى وإنما هو فى التوضيح عن ابن زرقون انظر بن فعلى هذا القيل لا ثمرة لتحديد الكثير الذى