للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

عليه كما فى (ر) خلافا لما فى الخرشى (شارك بقيمة المؤجل) ويقوم النقد بعرض ثم هو بنقد (وعدد غيره) فما نابه اختص به وغيره على حكم القراض (وسفره إن لم يحجر عليه قبل العمل وأعطنى فقد وجدت ورخيصا أشتريه) من غير تعيين السلعة ولا ربها لما سبق (وبيعه) بعرض وردّه بعيب ولربه قبوله) أى المعيب (مفاصلة) من القراض (إن كان الجميع) أو الباقى عينا (والثمن عين) لأنه إن رد نص المال فله أخذه (ومقارضة عبده وأجبره فإن شغله) أى القراض الأجير

ــ

العامل على مال القراض (قوله: خلافا لما فى الخرشى) أى: من أن محل المشاركة إن اشترى لنفسه وإلا خير رب المال فى قبوله ويدفع قيمته فيكون كله قراضا وعدم قبوله فيشارك العامل به وفى (البنانى) تصويبه عن ابن رشد (قوله: ويقوم النقد إلخ) أى: إذا كان المؤجل نقدا (قوله: وعدد غيره) أى: غير المؤجل وهو النقد (قوله: فما نابه) أى ما زاده (قوله: وسفره) عطف على الجائزات أى جاز للعامل سفره بمال القراض قليلا كان المال أو كثيرا وإن بعد السفر أو لم يكن العامل شأنه السفر (قوله: إن لم يحجر عليه قبل العمل) بأن لم يحجر عليه أصلا أو حجر عليه بعده للزوم العمل فإن حجر عليه قبله لم يجز السفر (قوله: وأعطنى فقد وجدت إلخ) عطف على الجائزات أيضا أى: وجاز قول شخص لآخر أعطنى مالا أعمل فيه قرضا لأنى قد وجدت رخيصا اشتريه به وهذا مفهوم قوله سابقا وإن أخبره بعد اشترائه (قوله: لما سبق) أى: فى قوله أو عين شخصا وفى قوله: وأن أخبره بعد الشراء إلخ (قوله: وبيعه بعرض) أى: وجاز بيع العامل بعرض لقوته بكونه شريكا بجزء فى الرحب وإن كان كوكيل مخصوص يمنع من البيع بعرض لا كوكيل مفوض وإلا لجاز بيعه بالدين (قوله: ورده بعيب) أى: وجاز للعامل رد اشتراه بعيب اطلع عليه فيه ولو أبى رب المال وظاهره ولو قل والشراء فرصة (قوله: مفاصلة) أى: لا للبيع (قوله: إن كان الجميع) أى: إن كان ثمن المعيب جميع مال القراض (قوله: أو الباقى) أى: من مال القراض بعد الثمن (قوله: والثمين عين) أى وكان الثمن الذى أخذ به المعيب عينا فإن لم يكن عينا لم يكن لربه قبوله لأن العامل يرجو ربحه إذا عاد ليده (قوله: ومقارضة عبده إلخ) أى: وجاز لرب المال مقارضة عبد

ــ

أحلناه على العرف (قوله: خلافا لما فى الخرشى) من تخيير رب المال إذا كانت

<<  <  ج: ص:  >  >>