(أسقط من الأجرة بحسبه) أى الشغل (ودفع مالين) معا (أو متعاقبين قبل الشغل) بالأول (إن شرطا الخلط) فى اختلاف جزئهما قولا واحد وفى اتفاقه على الراجح
ــ
نفسه وأجيره المؤاجر عنده لخدمة وإن لم يبق على عمله الأول عند ابن القاسم خلافا لسحنون فى منعه إذا لم يبق على عمله الأول لما فيه من فسخ الدين فى الدين فإنه فسخ ما ترتب له فى ذمته من المنفعة التى هى خدمته فى عمل القراض قال (عج): ولعل جوابه أن عقد القراض ناسخ للعقد الأول أو كأنهما تقايلا عقد التؤاجر عند عقد القراض (قوله: أسقط من الأجرة ألخ) ولا يسقط شئ مما جعله لعمل القراض (قوله: دفع مالين) أى مختلفين لعامل واحد (قوله: معا) إشارة إلى أن قوله أو متعاقبين معطوف على مقدر (قوله: قبل الشغل إلخ) قيد فى المعطوف والظروف متعلق بمحذوف أى: دفع الثانى قبل الشغل بالأول لا يدفع المذكور لاقتضائه أن هنا ثلاثة أمور (قوله: إن شرطا الخلط) أى: للمالين قبل العمل لا إن شرطا عدمه أو سكتا (قوله: جزئيهما) أى: جزء العامل فى المالين لأنه يرجع إلى جزء معلوم فإذا دفع له مائتين مائة على الثلث للعامل مائة على النصف على أن يخلطهما فحسابه أن ينظر أقل عدد له نصف وثلث صحيح تجد وذلك ستة فقد علمت أن للعامل من ربح أحد المالين نصفه ومن الآخر ثلثه فخذ له نصف الستة وثلثها ولرب المال نصف ربح المائة الواحد وثلثا ربح الأخرى فخذ له نصف الستة وثلثها وذلك خمسة ولرب المال نصف ربح المائة الواحدة وثلثا ربح الأخرى فخذ له نصف الستة وثلثيها وذلك سبعة فيجمع ذلك مع الخمسة التى صحت للعامل فيكون إثنى عشر فيقسمان الربح على إثنى عشر جزأ للعامل خمسة أجزاء وذلك ربع الربح وسدسه ولرب المال سبعة أجزاء وذلك ثلث الربح وربعه تأمل (قوله: وفى اتفاقه على الراجح) خلافا لمن قال بالجواز مع الاتفاق وإن لم يشترطا الخلط (قوله:
ــ
الزيادة للقراض بين أن يرضى بذلك ويدفع أولا وهى طريقة نقلها (بن) أيضا (قوله: فى اختلاف جزئهما) عبارة (ق) وقال ابن المواز: لأنه يرجع إلى جزء مسمى مثال ذلك لو دفع إليه مائتين مائة على الثلث للعامل ومائة على النصف على أن يخلطهما فحسابه أن ينظر أقل عدد له ثلث ونصف صحيح تجد ذلك ستة فقد علمت أن للعامل من ربح إحدى المائتين نصفه ومن الأخرى ثلثه فخذ له نصف الستة وثلثها وذلك خمسة ولرب المال نصف ربح المائة الواحدة وثلثا ربح الأخرى فخذ له نصف