للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كما فى (ر) (كبعده) أى: دفع الثانى بعد شغل الأول جاز (إن انتفى الخلط) بالفعل (وشرطه فغن نص الأول مساويا فعلى ما سبق) إن دفع ثانيا من التفصيل لأنه كابتداء قراض (وإلا) بأن نض أزيد أو ناقصا (منع) لتهمة الترغيب بالثانى فى الربح أو جبر الخسر (وشراء ربه) من العامل (إلا أن يشترطه أو يقصد ربحا واشتراطه) أى: ربه (أن لا ينزل واديا ولا يشمى بليل ولا بحر ولا يشترى سلعة

ــ

جاز إن انتفى إلخ (إشارة إلى أن قوله إن انتفى شرط فيما أفاده التشبيه من الجواز فإن وجد الخلط بالفعل أو شرطه منع لأنه كزيادة اشترطها رب المال على العامل (قوله: مساويا) أى: لرأى المال (قوله: إن دفع ثانيا) أى: بعد نضوض الأول (قوله: من التفصيل) بين أن يكون قبل شغل الأول ثانيا فيشترط الخلط ولو اتفق الجزء وبعد فيشترط انتفاء الخلط (قوله: منع) وإن وقع بقى القراض الأول على حاله وكان الثانى فاسدا (قوله: لتهمة الترغيب إلخ) أى: أنه إذا نض بربح يتهم فى ترغيبه بالثانى لأجل البقاء وإن نض بخسريتهم فى ترغيبه بالثانى لأجل أن يعمل فى الأول حتى يجبره وذلك نفع وهذا مع عدم الخلط وأما معه ففى الربح قد يضيع على العامل ريحه وفى الخسر قد يجبر الثانى خلل الأول وهو كاشتراط زيادة على العامل (قوله: وشراء ربه) أى: وجاز شراء ربه بنقد أو مؤجل (قوله: أو يقصد ريحا) أى: التواصل لأخذ شئ من الربح قبل المفاصلة (قوله: إن لا ينزل إلخ) أن أمكن

ــ

الستة وثلثيهما وذلك سبعة فيجمع ذلك مع الخمسة التى صحت للعامل فيكون اثنى عشر فيقسمان الربح على اثنى عشر جزأ للعامل خمسة أجزاء وذلك ربع الربح وسدسه ولرب المال سبعة أجزاء وذلك ثلث الربح وربعه اهـ كتبه شيخنا وإيضاحه أن لكل نصف النصف وهو ربع وللعامل ثلث النصف وهو سدس ولرب المال ثلثا النصف وهو ثلث وربعان وثلث وسدس هو مجموع الربح فإن شئت فاضرب الستة مخجر الكسور فى اثنين عدد المالين اللذين منهما الربح يكن اثنى عشر قسمها على ما سبق وأما حكم الخلط الممنوع بعد الوقوع فقال ابن يونس: يقسم الربح بينهما فما حصل فى الأول فعلى قراضه وما حصل فى الثانى فلربه وعليه للعامل أجرة المثل وإن حصل خسر فيهما فينسب كذلك فما خص الأول من الخسران جبر بربح الأول وما خص الثانى فعلى ربه وللعامل الأجرة انتهى وحاصله

<<  <  ج: ص:  >  >>