لغرض) فيها (وضمن) العامل (إن خالف كأن زرع أو ساقى بموضوع يظلم به) بالبناء للمجهول (أو حرك العين بعد علم موت ربه ولو غائبا) بعيد الغيبة لأن الفرض علمه وإلا لم يضمن للورثة (أو شارك وإن عاملا آخر لربه إلا من لا بغيب) على السلع (ولا يستقل) بالتصرف كما قيد به ابن القاسم (أو باع بدينٍ أو قارض بغير إذن) راجع للكل (والربح بين ربه والعامل الثانى ثم رجع الثانى على الأول إن بقى له مما اشترط)
ــ
غير ما ذكر (قوله: لغرض فيها) من قلة ربح أو وضيعة أى: خسر فيها (قوله: إن خالف) أى: وحصل تلف ولو بسماوى فى الثلاثة الأول زمن المخالفة فقط ولا يضمن السماوى بعدها ولا الخسر مطلقا بخلاف الرابعة فيضمن فيها الخسر والسماوى وضمنه وإن كان المتعدى لا يضمنه لأنه لما طواب بتنمية المال عد عند المخالفة كالغاصب لخروجه عن التنمية التى هى سنة القرض فإن رجع سالما فلا ضمان عليه والقول له فى ذلك كما فى الحطاب (قوله: كأن زرع) أى: العامل بأن اشترى بالمال طعاما وآلة للحرث أو اكترى آلة وزرع (قوله: أو ساقى) أى: عمل بالمال فى حائط شخص مساقاة أو اشترى به حائطًا وساقى فيه آخر (قوله: يظلم به) أى: العامل وإن لم يظلم به غيره لا إن كان يظلم به غيره فقط فلا ضمان عليه (قوله: أو حرك العين) حركها لنفسه أو للقراض والربح له فى الأول وأما غير العين فلا ضمان عليه فيه وليس للورثة أن يمنعوه (قوله: بعد علم موت ربه) وإلا فلا ضمان لأن له فيه شبهة وقيل: يضمن لخطئه على مال الوارث والعمد والخطأ فى أموال الناس سواء (قوله: ولو غائبا) خلافا لتقييد ابن يونس الضمان بما إذا كان ببلد ربه وأما إن كان طعن به فلا ضمان عليه رأى أن السفر كشغل المال لأن كلا عمل (قوله: أو شارك) أى: العامل (قوله: وإن عاملا آخر إلخ) ما قبل المبالغة مشاركته رب المال أو عامل لغير ربه (قوله: إلا من لا يغيب) أى: فلا ضمان بمشاركته (قوله: أو باع بدينٍ) لتعريضه للتلف (قوله: أو قارض) أى: دفعه لعامل آخر قراضا (قوله: راجع للك) أى: لكل ما فيه الضمان (قوله: والربح بين ربه والعامل الثانى) ولا شئ للعامل الأول ولو فى حالة الإذن (قوله: إن بقى له إلخ) وأما إن لم يحص ربح أصلا فلا رجوع له لأن العامل لا شئ له إذا لم يحصل ربح