لكونه شرط أكثر من الأول أو جبر خسرا أو تلفا عند الأول فيرجع بحسبه (وإن وكلته على بيع أو ابتياع بكذا فالفائدة لك) وضمن إن خالف الخسر وسبق حكم تجر المودع والوصى (ومن أخذ) من رأس المال شيئًا (أو جنى) عليه (اتبع) أيا كان (ورأس المال ما بقى ولا تجبر الجناية بالربح أصلا على الصواب كما فى (ر) خلافا لما فى (الخرشى). (ولا يجوز شراؤه بنسيئة وأن يأذن) لأنه فى ذمته فيأكل به ربح ما لم يضمن (أو بأكثر من مال القراض) لما سبق (ولا يبيع ربه سلعة بلا إذن ولا
ــ
أصلا كما فى (البنانى) وتنظير (عب) مما لا وجه له (قوله: أو تلفا) بسماوى أو بجناية العامل الأول (قوله: عند الأول) وإن قبل عمله (قوله: فيرجع بحسبه) أى: فيرجع العامل الثانى على الأول بحسب ما نقص عما شرطه العامل الأول (قوله: وإن وكلته على بيع إلخ) أى: فاتجر فيما باعه أو ابتاعه لا فى الثمن فالربح له كما فى (عب)(قوله: فالفائدة لك) نظرا لما دخلا عليه ابتداء بخلاف عام القرض (قوله: اتبع) أى: بما أخذه أو بأرش الجناية (قوله: أيا كان) أى: أيا كان الأخذ أو الجانى عاملا أو رب مال أو أجنبيا (قوله: ورأس المال ما بقى) ولا ربح لمأخوذ أو ما نقصته الجناية (قوله: أصلا) أى: كانت الجناية قبل شغل المال أو بعده (قوله: خلافا لما فى الخرشى) أى: من جبر الجناية بالربح إن كانت بعد الشغل ومثله فى (عب)(قوله: ولا يجوز شراؤه) أى: عامل القراض للقراض أما لنفسه فجائز وقيد ابن رشد المنع بما إذا كان العامل غير مديرٍ وأما المدير فله الشراء على القراض بالدين ابن عرفة لأن عروض المدير كالعين فى الزكاة ويجب أن يقيد ذلك بكون ما يشتريه بالدين يفى به مال القراض وإلا لم يجز (قوله: لأنه فى ذمته) أى: لأن ما اشتراه بالدين فى ذمة العامل (قوله: فيأكل ربه ربح إلخ) فهم من هذا التعليل أنه إذا كان الربح للعامل لا منع لانتفاء علة النهى (قوله: لما سبق) أى: من أكل ربه ربح ما لم يضمن إن لم ينقد العامل فإن نقد فسلف جر نفعا وهذا إن أمضى ربه فلا ينافى قوله: وإن زاد ولو للقرض شارك إلخ (قوله: ولا بيع ربه إلخ) أى: ولا يجوز لرب المال بيع سلعة من سلع القراض بلا إذن من العامل لأنه الذى
ــ
لأنه بوضعه موضع الجور يصير كالغاصب (قوله: فالفائدة لك) بأن باع بأيد مما سميت أو اشترى لك بأنقص (قوله: ولا يجوز شراؤه بنسيئة إلخ). بيان لمنع