أخذ العامل قراض غيره إن شغله وكره شراؤه) أى العالم من حيث هو عامل (من ربه) لئلا يتحيلا على القراض بعرض لرجوع رأس المال له أما شراؤه لغير المتجر فجائز (وجبر خسر بعضه) أما جميعه فخلفه قراض مؤتنف لا يجبر الأوّل (وتلفه) بسماوى (وإن قبل العمل بالربح لا إن قبض) رأس المال (ثم دفع) فالثانى عمل آخر لا يجبر الأول وظاهره أن تراضيهما على عدم الجبر بلا قبض لا يكفى وهو ما لمالك
ــ
يحركه وينميه وله حق فيما يرجوه من الربح (قوله: ولا أخذ العامل إلخ) لأن رب المال استحق منفعته (قوله: قراض غيره) أما منه فيجوز ولو شغله عن الأول (قوله: إن شغله) فإن لم يشغله جاز ولو خلطه مع الأول لغير شرط لا بشرط فيمنع (قوله: من حيث هو عامل) بأن يشترى بمال القراض قبل العمل وإلا جاز (قوله: لئلا يتحيلا على القراض إلخ) فإن ما خرج من اليد وعاء إليها كالعدم فكأنه دفع الآن عرضا ويحث فى التوضيح فى التعليل بأنه كره فى المدونة مصارفته مع رب المال مع أن الصرف لا يتصور فى العروض فالصواب التعليل بخوف محاباة العامل لرب المال انظر (البنانى) ذكره المؤلف على (عب). (قوله: وجبر) بالبناء للمفعول وقوله: خسر بعضه نائب الفاعل أى: جبر بالربح الحاصل فى الباقى وإن شرط خلافه خسر مال القراض فيكمل رأس المال مما حصل وما بقى بعد تمامه يقسم بينهما على ما شرطا (قوله: بسماوى) أما بحناية فقد تقدم ومن السماوى ما يأخذه اللص أو العشار ولو علما وقدر على الانتصاف منهما (قوله: وإن قبل العمل) أى: وإن كان تلف البعض قبل العمل فى المال من أصله فالمبالغة فى التلف فقط لأن الخسر إنما ينشأ بعد العمل فإنه ما كان عن تحريك (قوله: لا إن قبض) أى: بالفعل كما فى (عب) وهو قول أصبغ وظاهر إطلاق المدونة كفاية القبض ولو صورة (قوله: لا يكفى) أى:
ــ
القدوم ابتداء وما سبق من المشاركة بيان للمحكم بعد الوقوع والنزول (قوله: لئلا يتحيلا إلخ) اعترض الأصل فى توضيحه هذا التعليل بأنه كره فى المدونة مصارفته مع رب المال ولا يتأتى ذلك فيها قال: والصواب التعليل لخوف المحاباة أقول: التعليل الذى اعترضه كما فى الفرع الذى ذكر فيه وهذا لا ينافى تعليلا آخر فيه وفى غيره (قوله: بسماوى) احترازًا عن الجناية السابقة والحق فى المدونة العشار واللص بالسماوى قال الخرشى: ظاهرها ولو قدر عليهما وانتصف منهما أقول: الظاهر أنه